الصفحه ١٦ :
للكتابة ، والخيّاط للخياطة ، والمنحة للحلب ، والمرضعة للإرضاع ، وأمثال
ذلك من الموارد المسلّمة
الصفحه ١٩ : : ١ /
٦٩.
(٢) انظر! الصفحات :
٢١ ـ ٢٣ ، و ٢٥ ـ ٢٧ من هذا الكتاب.
(٣) وسائل الشيعة :
١٧ / ٩٨ الحديث
الصفحه ٢٠ : الكتاب.
الصفحه ٢٥ : الإعانة على الإثم ، كما دلّ عليها الكتاب
العزيز (٤) ، والنهي عن المنكر ، وعدم ظهور الفرق بينه وبين بيع
الصفحه ٣٩ :
بخصوصيّاتها ، وهو محرّم.
بل قد حكم
المحقّق الأردبيلي رحمهالله في كتاب الوديعة من «شرح الإرشاد
الصفحه ٤٧ :
مضافا إلى ما
ذكرناه من وجوب الإنفاذ عليه أيضا كغيره ، فإذا توقّف على الكتابة وجبت ، لوجوب ما
لا
الصفحه ٥٧ : المسائل : ٦ / ١٩٧ ، جواهر الكلام : ٢٨ / ٢١١.
(٢) وسائل الشيعة :
٢٣ / ١٨٩ ـ ١٩٣ الباب ١ ـ ٦ من كتاب
الصفحه ٧٣ : كتاب العتق.
(٢) المكاسب : ٣ /
١٠.
(٣) جامع المقاصد :
٤ / ٥٥.
الصفحه ١١٧ : ، لا في اللوازم والآثار وكيفيّة تأثير الأسباب
، وهذا ظاهر.
ما يدلّ على اللزوم من الكتاب والسنّة
الصفحه ١٧٤ : استعمال
الشراء في البيع كثير.
بل قيل : إنّه
لم يرد في الكتاب العزيز غيره ، نحو : (وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ
الصفحه ١٨٢ : والإيقاعات عدا ما استثني
من التعليقات الخاصّة في بعض العقود ، كالوصيّة والتدبير والكتابة.
ولا بأس بنقل
بعض
الصفحه ١٨٥ : باطل
، فإنّ التعليق في الضمان والإبراء مبطل لهما عملا بالاستصحاب) (١).
وعن كتاب
الوكالة منها : (لا
الصفحه ١٨٧ : لم يؤثر في النكاح) (١) انتهى.
وعن كتاب
القراض منها : (يجب التنجيز في العقد ، فلا يجوز تعليقه على
الصفحه ١٨٨ : ـ ٣٣٦ الباب ١٦ من كتاب الظهار.
(٥) المبسوط : ٥ /
١٥٣ و ١٥٤.
الصفحه ١٩٥ : الكتابة ، والمعلول للثالث إعداد العبد للانعتاق عند موت المولّى ،
وهذا بخلاف البيع ، فإنّ أثره ثبوت