المانع من ناحية المشترط عليه أو السبب التام فيما لو كان أمر القبول أيضا
بيد المشترط عليه اختيارا ، بمعنى قهرا كما لو كان القابل غلامه أو أباه ، أو
التماسا ، كما لو علم أنّ القابل يرتضي بالقبول بالتماس المشروط عليه.
وأمّا فيما لم
يعلم ذلك فلا إشكال في بطلان الشرط ، ولكن لا لكونه غير مقدور ، بل لكونه مخالفا
للكتاب ، لاشتراط جعل سبب ليس في الشرع سببا.
وأمّا الكلام
فيما شكّ في تحقّقه بالشرط وعدم تحقّقه به ، فإن قلنا بأنّ الشرط عبارة عن نفس
الإلزام والالتزام ، فيدخل المقام في باب الشبهات المصداقيّة المعروفة ، فيشكّ في
جواز التمسّك بدليل وجوب الوفاء بالشرط وعدمه ؛ لأنّه عامّ قد خصّص بالمخصّص اللبي
الّذي هو القدرة ، فإن الحاكم به العقل.
وإن قلنا بأنّ
الشرط عبارة عن النتيجة الحاصلة من الإلزام والالتزام فيخرج عن الشبهة المصداقيّة
المعروفة ؛ لأنّ الشكّ إنّما هو في أصل تحقّق الموضوع لا في اتّصافه بالوصف
العنواني المتّحد عنوانا للحكم ، وكيف كان ؛ الظاهر فساد مثل هذا الشرط أيضا.
الشرط الثاني ،
أن لا يكون الشرط مخالفا للكتاب والسنّة ، قد اختلف مضمون الأخبار الدالّة على
اشتراط ذلك في صحّة الشروط ، فنشير إجمالا إلى ما يستفاد من ظاهر كلّ واحد من
الأخبار الواردة في المقام بترتيب ذكرها شيخنا قدسسره في مكاسبه .
أمّا الرواية
الاولى ؛ ففيها قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «من اشترط شرطا سوى كتاب الله ـ
__________________