الصفحه ٥٤٢ : المشتملة عليها الصبرة معلومة لا يجوز جعلها مبيعا.
ولو جعل مصبّ
العقد مجموع ما في العكّة المعلومة الأرطال
الصفحه ٥٩٩ : النتيجة ، فالمهمّ منه ما كان مشكوكا في كونه ذا السبب الخاصّ وعدمه ،
كالملكيّة المطلقة على ما مثّل به شيخنا
الصفحه ٨ :
بيع العذرة
قوله
: (وأبعد منه ما عن المجلسي رحمهالله من احتمال حمل خبر
المنع (١)) (٢) .. إلى
الصفحه ١٧٦ :
وفيه ما عرفت
من تضادّ معنى البيع والشراء وعدم تصادقهما على شيء واحد ، ومع ذلك يصحّ الإيجاب
بهما
الصفحه ٦٥ : إشارة إلى
ما ذكره بعض الفقهاء في جواب ما قد يورد على بعض الفروع المسلّمة في الحرّ والعبد.
وذلك إنّهم
الصفحه ٤٢٧ : على قدوم الحاجّ في مدّة معيّنة ، كأن يقال :
إن قدموا من اليوم إلى رأس السنة فلك الخيار ، مع أنّه باطل
الصفحه ٣٣٤ : على ما ذكر ، سواء كان المقصود من شرط الإسقاط ، الإسقاط في الآن
الأوّل ، أو في تمام زمان المجلس.
فما
الصفحه ٥٩٢ : جميع مراتب البيع الأوّل يتوقّف على الشرط ، وكذلك الشرط
يتوقّف على جميع مراتبه حتّى المقيّد منه ، إلّا
الصفحه ١٥٥ : لا وجه لإسقاطه حقّ الإرجاع ، فمع رجوعه مع هذا التغيّر
ورضاه بذلك وتمكّنه من ردّ مال صاحبه على ما هو
الصفحه ١٢٤ : كون المبيع عنده.
هذا ؛ مع ما
سيجيء منه رحمهالله من حكمه بجريان حكم المعاطاة مع العطاء من طرف واحد
الصفحه ١٩٦ :
وحيث عرفت ما
ذكرناه لك من الامور فنقول : التعليق في العقود والإيقاعات إن اريد به التعليق في
أصل
الصفحه ١٨٣ : .
سيجيء أنّ
التعليق على ما علّق العقد أو على تحقّق الموضوع ممّا لا وجه لقدحه ولا لاعتبار
الجزم من جهتهما
الصفحه ١٩ : الحرام الواقعي ، كما دلّ عليه رواية الأعرج (٣) على ما سيجيء
بيانه.
__________________
(١) المكاسب
الصفحه ٢٦٩ : المفروض أنّ مضمون عقد البيع عبارة عن الملكيّة ، على ما عرّف
به البيع بأنّه تمليك العين بالعوض ، فمعنى
الصفحه ٢٤٢ : أمر زائد على ما جعل ثمنا ، فتأمّل! «منه رحمهالله».
(٢) المكاسب : ٣ /
٣٥٦.