الصفحه ١٠٧ : ذكره من تعلّق الأخماس والزكوات إلى آخر ما ذكره ، فهو استبعاد محض ،
ودفعه بمخالفته للسيرة رجوع إليها
الصفحه ٤٣٩ : قوله تعالى
: (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) (١) ، فإنّه لا يدلّ على أزيد من وجوب الوفاء ما دام العقد
باقيا
الصفحه ٦١٢ : الرواية ، ولعلّه كان نظرهم إلى ما عرفت من الارتكاز.
فالحاصل ؛ أنّه
إن لم تدفع هذه الإشكالات مع أنّ
الصفحه ٨٩ : ، بل إطلاق الجواز في البيع وإن جاز الفسخ في غير محلّه.
ومنها : ما في «الغنية»
: (واعتبرنا حصول
الصفحه ٤١١ : .
مضافا إلى أنّ
كون أمر البيع له لا يدلّ على أنّ الغرض كون الخيار معلّقا على ردّ الثمن ؛ إذ من
الممكن أن
الصفحه ١٥١ :
العين الموجودة ، وإنّما هي من آثار الضمان المقطوع بعدمه ، بعد فرض كون
التلف بإذن مالكه على وجه
الصفحه ٨٢ : عن أنّ
هذه المادّة لوحظت منسوبة إلى فاعل ما على نحو المطلوبيّة منه ، فإذا كانت النسبة
بهذه الكيفيّة
الصفحه ٤٨ : ، وهو أنّه قال عليهالسلام : «البادي منهما أظلم ، ووزره ووزر صاحبه عليه ما لم
يعتذر إلى المظلوم
الصفحه ٤٤٥ : الاطّلاع على
الغبن ، وقد عرفت تماميّة دلالة القاعدة عليه (١).
وأمّا ما
يتراءى من بعض الآثار الدالّة على
الصفحه ١٦٨ :
المعاطاة من أنّها لا تكفي في البيع وإن حصل من الأمارات ما يدلّ على إرادة
البيع إنّما يراد به ، وإن
الصفحه ٥٣٧ : التفكيك بين ما يوجب الرد وبين العيب على ما يستفاد من الدليل ، وعدم ضرورة
دعت إلى التأويل.
مسألة : قد جرى
الصفحه ٤٨٢ : القصد بهما ، لا أن يكون
صدقه على أحد [من] المقيّد والقيد مقدّما على الآخر (١) ، بل في عرض
واحد ، ولذلك
الصفحه ١٦٧ : الماهيّة العرفيّة ، وحينئذ فمع
إقامة الدليل على شيء منها من جهة الشرع فالأصل فيها الصحّة.
قوله
: (ولعلّ
الصفحه ٥٨٥ : الشرط عبارة عن نفس العلقة اللزوميّة ، فليس لنا ما يتمسّك به بصحّة الشرط
ولو على ما هو من جواز التمسّك
الصفحه ٥٠٨ : ، لكان يترتّب عليه من
الآثار ، كذلك في زمن الخيار يكون في حكم ما لم يخرج عن الملك يترتّب عليه كلّ ما
لها