الصفحه ٦٠١ : : «المؤمنون عند شروطهم» (٣) على ما فهمه
الأصحاب من كون ذلك إنشاء بصورة الإخبار ، مضافا إلى القرائن الخارجيّة
الصفحه ٦١٠ : بين الارتكازين ، فلا بدّ من الرجوع إلى فهم العرف في التقديم.
وأمّا الكلام
في الصورة الثانية ؛ ما إذا
الصفحه ٥٥٦ : إلى ما أشرنا من الأصل اللفظي ،
بخلاف باب المعاملات ، فليس فيها شيء يوجب انقلاب الارتكاز ، فيصير
الصفحه ٢٨٣ : .
وبعبارة اخرى ؛
الظاهر من «البيّع» على ما يساعد عليه العرف من له البيع ، إمّا تسبيبا أو مباشرة
، وهذا
الصفحه ٢٠٧ :
(أَحَلَّ اللهُ
الْبَيْعَ) (١) لم يثبت إلّا على الماهيّة العرفيّة ، وليس حقيقة البيع
عندهم إلّا
الصفحه ٤٤٦ : ، وأمّا غير ذلك من الموارد فلم يدلّ عليه دليل ، خصوصا ما كان
المنشأ فيه معلّقا ، «منه رحمهالله».
الصفحه ٦١٨ : كان فساد
مستندا إلى عدم تعلّق غرض عقلائي به ، فما يظهر من كلام جماعة ـ على ما حكي ـ أنّه
بناء على
الصفحه ٩٤ : الإقالة فهو متوقّف على سبق تعلّق حقّ بالعينين ، لظهور
أنّ الرجوع إلى المثل أو القيمة إنّما هو من جهة
الصفحه ١٧٢ : ، ومع
ذلك لا يستندان إلّا إلى البائع.
أمّا البيع ؛
فلكونه موضوعا للعلقة بين المالين على ما تقدّم
الصفحه ٥٢ : العمل الفلاني تقرّبا إلى الله) (١) إن اريد به
شيئا آخر زيادة على ما ذكرناه من صرف العمل إليه بقصد امتثال
الصفحه ٤٢ : ، أو يحمله على ما يريد (١).
وعن «النهاية»
: أنّها الوصلة إلى الحاجة بالمصانعة (٢).
ولا ينافي ما
الصفحه ١١٠ : لإزالة الأثر من أوّل الأمر ، فلا حاجة هناك إلى
الاستصحاب.
وفي المقام
إنّما يراد الحكم بالملكيّة آنا مّا
الصفحه ٤٥٤ : منقطعة ، وغاية ما
يمكن من الدعوى أنّ رفع سلطنته موجب للضرر عليه مع أنّه منفيّ.
وفيه ؛ أنّ
مقام الضرر
الصفحه ٢٥٣ : الفضولي ، وأمّا فيما دلّ على ضمانه عند تعدّيه
بإتيان نفس ما نهاه المالك فلا يتمشّى.
هذا الّذي
ذكرناه في
الصفحه ٤٣٥ :
حتّى يرد عليه ما أوردوا ، بل يغرمه المغبون تداركا عن الضرر الوارد عليه ، فإن لم
يلتزم بذلك فيثبت له