الصفحه ٧٥ : ، وإن قصدهما) .. إلى آخره (٢).
غرضه رحمهالله من ذلك الردّ على ما ذكره الشيخ رحمهالله في «الجواهر» من
الصفحه ٤٦٩ : كانت مشتملة على ما قام الإجماع على خلافه
فمطرحة.
مضافا إلى أنّه
إذا علم إجمالا إعراض المشهور عن رواية
الصفحه ٣١٩ :
ثبوت الخيار لهما إلّا بعد الإجازة ، غاية الأمر أنّه على الكشف الحكمي يعتبر إضافة
العقد إليهما من الأوّل
الصفحه ٢٠٣ : رحمهالله على ما ذكره أن يحكم بعدم قدح التعليق في شيء من
العقود والإيقاعات
الصفحه ٢٠٩ :
قوله
: (مع أنّ ما ذكره لا يجري في غيره من العقود الّتي قد يتأخّر [مقتضاها]) (١) .. إلى آخره
الصفحه ٤٣٧ : : على ما استفدت من كلامه ـ دام ظلّه ـ لا مجرى للاحتمال الأوّل
المذكور في كلام الشيخ قدسسره ، وكذلك يظهر
الصفحه ٢٣٦ :
المعاملة) (١) .. إلى آخره. وهو يتمّ بناء على ما اختاره من عدم
الحاجة إلى الاستناد ، بل يكفي في الصحّة رضا
الصفحه ٥٥٣ : يحتاج على ذلك إلى «المؤمنون عند شروطهم» (٣) بخلاف ما لو
قلنا بأنّ الشرط يتعلّق بنفس الإرادة والإنشا
الصفحه ١٥٢ : في الاستصحاب من جهة الشكّ في الموضوع.
وأمّا بناء على
ما اخترناه من أصالة الجواز ؛ فلا ريب في جواز
الصفحه ٣٠١ : العين ولو بالإقالة ، فليس لها الخيار أيضا ، لأنّ
الخيار على ما يستفاد من أدلّته يثبت لمن كان له السلطنة
الصفحه ٦١٤ :
المبيع عشرة أذرع فلا ينتقل إلى المشتري أزيد منه ، بل يكون للبائع فيثبت
للمشتري خيار الشركة
الصفحه ٢٥١ : اشترط عليه من اشتراط شيء خاصّ ، أو
التجارة في مكان مخصوص فاشترى ما نهى عن اشترائه ، أو اتّجر في غير
الصفحه ٣٩١ : تبقى إطلاق في تلك الصحيحة.
مضافا إلى أنّ
الحدث فيها ينصرف إلى ما كان من صنف المذكورة في سؤال السائل
الصفحه ٤٤ : ء من عدم منع ذلك من جواز أخذ
الاجرة ـ بل لكونه وظيفة إلهيّة يجب عليه تعالى إيصاله إلى عباده ، فالنفع
الصفحه ٧٤ : مدلول الصيغة) (٢) فجعله مدلول الصيغة إشارة إلى تعيين ذلك الفرد من النقل
، لا أنّه مأخوذ في مفهومه حتّى