الصفحه ٢٥٢ :
العامل عند التعدّي بإتيان نفس ما نهاه المالك عن إتيانه ، الثانية : ما
تدلّ على ضمانه عند التعدّي
الصفحه ١٥٣ :
لا يعقل من غير المالك إلّا على وجه النيابة المفروض عدمها بالنسبة إلى
المباح له ، فإنّ المباح له
الصفحه ٤٤٣ : وما نقص عنه فهو متسامح فيه
بالنسبة إلى كلّ معاملة ، والأحسن جعل المعيار هو العرف وأهل الخبرة على ما
الصفحه ٢٠١ : ء واجبا بذلك الإنشاء كذلك في البيع يتحقّق المبادلة على تقدير وجود الشرط
بذلك الإنشاء من غير حاجة إلى إنشا
الصفحه ٤٤٨ : على خلافه (٣).
قال ـ دام ظلّه
ـ : الظاهر أنّ ما التزم به الشيخ قدسسره هنا خلاف ما عليه من المبنى
الصفحه ٢٢٩ : .
أمّا
أوّلا : فلأنّه ما لم
يتمّ الاستناد لا يكون شيء من العمومات دليلا على الصحّة ؛ لما ذكرنا في مفاد
الصفحه ٥٢٨ :
المقام ، وإن التزم بالقاعدة الاولى من وجوب ورود القسم على ما تداعيا عليه ، وما
وقع فيه النزاع وهو في
الصفحه ١٥٤ : على ما هو عليه من دون نقص السلطنة بالشركة بالنسبة إلى
ماله ، وقد رضي به ، فمع بقاء عين ماله ورضاه
الصفحه ٣٦٩ : ،
فإنّه لو اخذ بظاهرها من حملها على ما سوى كون الثمن والمثمن كلاهما حيوانا ،
فإطلاقه يقتضي عدم خيار
الصفحه ٢٠٨ : إن شئت) .. إلى آخره (١).
قد عرفت أنّ
التعليق على ما هو معلّق عليه في الواقع لا قدح له ولا يوجب
الصفحه ٥٠٤ : على المنع بالوطء.
ثمّ ذكر قدسسره : ولو منع من التقيّد فبعد التعارض يرجع إلى العمومات
الدالّة على
الصفحه ١٤٤ : بالأقلّ على نحو المجانية مع عدم إقدام المستوفي للمنفعة في الضمان بأزيد
ممّا عيّنه ، فلا يتحقّق بالنسبة إلى
الصفحه ٥٨٩ :
المشروط فيه ؛ لأنّه لا دليل مستقلا يدلّ على اعتبار العلم بالشرط مطلقا ،
ولو لم يسر إلّا ما روي من
الصفحه ١٢٨ : من
دون إقامة الدليل على ذلك.
وأمّا بناء على
ما بنينا عليه من حصول الملكيّة باليد من دون حاجة إلى
الصفحه ٥٩٠ : ،
وإن قلنا بأنّه لا يدلّ على أزيد من أن البيع ما هو المغرور فيه منهيّ عنه ، ومن
المعلوم أنّ المغرور فيه