الصفحه ٣٣٠ : الالتزام على عدم الفسخ من دون أن يكون فيه
جهة اختصاص للمشروط له ، بل يكون مرجعه إلى عدم إيجاد هذا الفعل
الصفحه ٣١٠ : الشيخ
قدسسره بالتأمّل (٢) ناظر إلى ما ذكرنا. فتأمّل.
وممّا استثني
من أقسام البيع عن خيار المجلس
الصفحه ٢٨٤ : الخيار في القسم الثاني ، وهو ما إذا كان وكيلا في البيع من دون
أن يكون وكيلا في المال ، على نحو يكون له
الصفحه ٣٣١ : .
فالأولى هو ما
بيّناه أنّ مرجع شرط أن لا يفسخ إلى أنّ للمشروط له على المشرط السلطنة على ترك
الفسخ ، وأنّه
الصفحه ٧٠ :
المصدر ، فيراد منه هذا المعنى باعتبار الانتساب إلى الفاعل ، فيطلق على فعل البائع
والمشتري معا مرّة
الصفحه ٦٦ :
فلا إشكال ، وإلّا ففيه إشكال) (٤) إلى ما ذكره هذا البعض.
وتحقيق القول
في ذلك أنّ الماليّة من الحقائق
الصفحه ٣٨٠ :
يوافق لحمل الأيّام على اليوم التامّ لو كان الشكّ منحصرا بالنسبة إلى كون
المراد مجموع ما أوّله طلوع
الصفحه ٩٧ : بالمرّة.
ثمّ من خصائص
الحقّ سقوطه بالإسقاط ، كما أنّ من خصائص الحكم عدم سقوطه بالإسقاط وسلطنة الواهب
على
الصفحه ٢٩١ :
البيع» (١) وهو كما مرّ يتحقّق بأوّل وجود الطبيعة ، فهو قرينة على
أنّ المراد من قوله
الصفحه ٢٠٤ : : بعت ، أو آجرت إن جاء زيد غدا ، فهو رحمهالله وإن أجاد وأنصف فيما تنبّه له من فساد ما ذكروه من
الصفحه ٣٩٥ :
بمعنى عدم جواز استرجاع العين وعدم السلطنة عليه من مقتضيات العقد بالدلالة
الالتزاميّة ؛ إذ العقد يقتضي
الصفحه ١٠٠ : إلى هذه التكلّفات الّتي يكفي لفسادها مجرّد تصوّرها من غير حاجة إلى
بيان ، فإنّه لو بنى على هذه
الصفحه ٩٢ : أنّ ذلك من الضروريّات
عندهم.
ولذا تراهم
اتّفقوا على الحكم بالإباحة المراد بها الملك هنا كإباحة
الصفحه ١٠١ :
مضافا إلى
استلزام نفس هذا القول للقواعد الجديدة الّتي تقضي ضرورة الفقه بفسادها ، نبّه
عليها شيخ
الصفحه ٢٧٢ :
وقد يستدلّ بمثل
«الناس مسلّطون على أموالهم» (١) ، فإنّ مقتضى عموم السلطنة أن لا يجوز أخذ ماله من