ثمّ إنّه لا
يقاس على ذلك فيما لو أخرج المعيب عن ملكه ثمّ أعاده بسبب الخيار أو غيره ، ضرورة
فرق واضح بينهما ، وإن كان يستفاد من ظاهر كلام السيّد قدسسره في «التعليقة» عدم الفرق ، ولا يخفى
ضعفه.
فرع
: لو رضي البائع
بردّ المعيب مع العيب الحادث وأخذ الأرش فالحقّ أنّه يجوز الردّ بعنوان الخيار ؛
لأنّ الظاهر أنّ حكم السقوط ترخيصي شرّع رعاية لحقّ البائع ، فمع التراضي لا مانع
من ثبوت الحقّ ولا يحتاج إلى الإقالة.
هذا ؛ ولكن لم
يظهر لي الفرق بين الإقالة والفسخ في المقام ، فإنّ فيها أيضا يؤخذ الأرش.
ثمّ إنّ المراد
بالأرش هنا غير الأرش المصطلح ، وهو ما يلاحظ فيه النسبة بين الصحيح والمعيب ، بل
المراد به ما تراضى المتعاملان به ، والقيمة الواقعيّة غير ملحوظة فيها النسبة ؛
لأنّ الأصل في باب الضمانات هي القيم الواقعيّة أو ما يتعهّد بها ، وإنّما يعدل
عنه فيما إذا قام الدليل عليه من تصرّف الشارع فيها ، ضرورة أنّ ذلك لم يثبت إلّا
فيما إذا أخذه المشتري.
تذنيب
: من العيوب
الحادثة المانعة عن الردّ الشركة ، وقد أشرنا إليه سابقا ، ولكن لمّا فصّل الأمر
شيخنا قدسسره وأشار إلى أقسامها ، فلا بأس علينا أيضا أن نشير إلى جملة ممّا أفاده قدسسره ، فنقول :
قال رحمهالله : إذا اشترى شيئين فظهر أحدهما معيوبا ، أو شيئا واحدا
فظهر بعضه معيبا ، فأراد ردّ المعيب خاصّة فلا خفاء أنّه إمّا يوجب الشركة على
البائع أو
__________________