الصفحه ٥٨٩ : من الباب ٣١ ، عوالي اللآلي : ٢ / ٢٤٨ الحديث ١٧.
(٢) ويؤيّد ما ذكره
ـ دام ظلّه ـ ما أفاده صاحب
الصفحه ٥٩٠ :
: ٢ / ٥٠ الحديث ١٦٨ ، عوالي اللآلي : ٢ / ٢٤٨ الحديث ١٧.
(٢) لاحظ! تذكرة
الفقهاء : ١ / ٤٧٢ ، المكاسب
الصفحه ٦٣٠ : الإعلام الإسلامي ، ١٤١٧ ق.
٣١
ـ عوالي اللآلي العزيزيّة في الأحاديث الدينيّة ، لابن أبي جمهور الأحسائي
الصفحه ٢ : الشاة أو الشاتين في البيت لا للتكسّب
بالرعي.
ففي «الوسائل»
: عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «إذا
الصفحه ٦٣٣ :
ـ مستدرك الوسائل ، للميرزا حسين النوري الطبرسي ، المتوفّى سنة ١٣٢٠ ه.
ط / مؤسّسة آل
البيت عليهمالسلام
الصفحه ٥٧٩ : الظاهر أنّ مفاد الرواية
إنّما يكون من قبيل نذر الزجر ، مثل ما لو نذر بأنّه لو شرب فيحجّ بيت الله ، فإن
الصفحه ٦٢٩ : الأوّل ، ط / مؤسسة آل البيت عليهمالسلام لإحياء التراث ، قم ، سنة ١٤١٩ ه.
٢١
ـ رسائل المحقّق الكركي
الصفحه ٦٣٤ : ه.
ط / مؤسّسة آل
البيت عليهمالسلام لإحياء التراث بقم.
٦٥
ـ من لا يحضره الفقيه ، للشيخ الصدوق
الصفحه ٣ : الاتّخاذ في البيت ، لكونه موجبا لإقسام الرزق.
وكذا الصناعة
الواجبة كفاية إنّما يجب إيجادها في الخارج لرفع
الصفحه ١٤ : » و «السرائر» و «الشرائع» : أنّ اجرة ضراب الفحل ليست محرّمة
عندنا (٢) ، بل نقل عن العلّامة أنّه مذهب أهل البيت
الصفحه ٢٣ : المحرّمة ، مثل إجارة البيت ـ مثلا ـ لأن يباع فيه الخمر.
وأمّا بيع
العنب على أن يعمل خمرا ؛ فالوجه في
الصفحه ٢٥ : ممّن
يتّخذه صلبانا (٢) ، وإجارة الدوابّ والسفن لحمل الخمر والبيت لبيعه فيه (٣)
وأمّا العنب ؛
فلم يرد
الصفحه ٤٣٣ :
خيار الغبن
بسم
الله الرحمن الرحيم
والصلاة
والسلام على محمّد وأهل بيته.
وبعد ؛ الكلام
في خيار
الصفحه ٥٨٨ : المناط في ذلك العرف ، ورأيناهم لا يعتنون بمجهوليّة التوابع ، مثل أساس
البيت وجدرانه وأبوابها ، والشارع
الصفحه ٦٢٣ :
إذا اتّخذ أهل بيت شاة
أتاهم الله برزقها.................................... ٢
الإسلام يعلو ولا يعلى