يكون إعمالا للخيار ، فإنّ السقوط يتحقّق بأمرين : الإسقاط والإعمال الكاشف
عن الرضا.
الثالث
؛ بالتصرّف
قبلها ، وليس ذلك مسلّما ، بل فيه وجوه ، ثالثها ابتناء المسألة على جواز إسقاطه
قبل الرؤية ، وهو حسن ؛ لأنّ السقوط والإسقاط توأمان ، فالحريّ التكلّم في جواز
إسقاطه وعدم جوازه.
ولا ريب أنّه
مبنيّ على كون الرؤية سببا للخيار ، أم كاشفا له ، أم شرطا له ، فإن كان سببا
للخيار فلا إشكال في عدم جواز إسقاطه قبلها ؛ لعدم ثبوت الحقّ رأسا لا بنفسه ولا
بمقتضيه ـ كما في بعض الخيارات السابقة ـ بخلاف ما لو كان على الآخرين ، فإنّه
يجوز إسقاطه ، ولا يتوهّم أنّه على الثالث يلزم التعليق ، بمعنى أنّه ما دام لم ير
ـ أي المبيع ـ لما لم يتحقّق الشرط ، فإسقاط الخيار قبل الرؤية يرجع إلى أنّ الآن
يسقط الخيار الّذي يحتمل أن يكون ثابتا بعد الرؤية ، فالآن يسقط ما لو رأى المبيع
وكان له خيار ، فالخيار الساقط أصل وجوده معلّق على الرؤية.
ثمّ لا يخفى
أنّ ما ذكرته لا يفي بالجواب عن الإشكال ، لأنّ التعليق في الآن غير مضرّ إذا كان
أصل الخيار الّذي قصد إسقاطه ثابتا ، والمفروض أنّ شرط أصل وجوده هو الرؤية ، فكيف
يعقل ثبوت المشروط بدون شرطه؟
فمرجع إثبات
الخيار قبل تحقّق شرط أصل ثبوته يكون إسقاط ما لم يجب ، بل لم يوجد ، فتدبّر ؛
لأنّ التعليق على نفس موضوع الإنشاء ، وما هو محقّق بعنوان متعلّق الشرط ونفس المنشأ
، لا بأس به.
ثمّ إنّ من
المعلوم كون الرؤية كاشفا عن ثبوت الحقّ بنفس العقد ، لأنّ سببه