الصفحه ٤٥٥ : تصرّف
مالك الأرض في ملك الغارس فلا يصدق إلّا بعد تصرّفه في ملك نفسه بتخليته وتفريغه
ولو كان مساوقا
الصفحه ٤٥٧ :
وقد صرّحوا في
باب الصلح بأنّه إذا خرجت أغصان شجرة إلى ملك الجار ، له عطفها بنفسه إن أمكن ،
وإلّا
الصفحه ٤٦٣ : ليس الشكّ فيه ، بل في وجود الرافع ـ بيان ذلك : أنّه لما بيّنا في صدر
المبحث أنّ اللزوم ليس إلّا عبارة
الصفحه ٤٦٧ : .
والدليل عليه
الّذي هو العمدة الإجماع المنقول مستفيضا (١) ، بل المحصّل ؛ لأنّه لم يظهر الخلاف فيه إلّا من
الصفحه ٤٦٨ : رواياته
عموما ـ لما قال صاحب «الجواهر» في لباس المصلّي من الصلاة من أنّه وإن كان ثقة
إلّا أنّه لما كان من
الصفحه ٤٦٩ : الكلام :
٨ / ١٠٥.
(٢) وصدر هذه
الرواية وإن كان مشتملا على ما يدلّ على المدّعى ، إلّا أنّه يكون من جملة
الصفحه ٤٧٢ : المسألة ، مع أنّه أيضا يترتّب عليه
الضرر ؛ لأنّه إذا كان كليّا ولو لم يكن ممنوعا من التصرّف في ماله ، إلّا
الصفحه ٤٧٦ : الحكم ، فإن صحّ
أحدهما صحّ الآخر ، وإلّا فلا ، ولا يبعد الالتزام بهذه الملازمة وإن استشكل فيه
بعض
الصفحه ٤٧٩ :
ـ : يمكن الدعوى بالفرق بين المقامين ؛ لأنّا لمّا بيّنا هناك بأنّ عموم الأزمان
وإن كان تابعا للأفراد ، إلّا
الصفحه ٤٨٠ : عن كون الحكم ثابتا لطبيعة الفرد لا لشخصه ، وإلّا فالشخص ليس
قابلا للتغيّر.
إذا ظهر ذلك
فأقول : إذا
الصفحه ٤٨٢ : ، بخلاف
القسم الأخير ، فلا يراهما إلّا شيئا واحدا مع تغيير ما ، «منه رحمهالله».
الصفحه ٤٨٩ : الضرر ،
فهو أيضا يشمله ، وقد تبيّن أنّه لا يرفع إلّا اللزوم الّذي يتوجّه منه الضرر لا
إثبات الأرش
الصفحه ٤٩٤ : المعاوضة ، حتّى يقال : إنّها
محتاجة إلى سبب خاصّ ، فأيّ محذور فيه؟ إلّا ما أشار قدسسره إلى لزوم ذلك كون
الصفحه ٤٩٨ : الغرض ، مع أنّه يصير منشأ للضرر المالي.
وأمّا منشأه
ليس إلّا تخلف الداعي الذي لو تعلّق بغير هذا الوصف
الصفحه ٤٩٩ : بالرضا التخايري ، ولا معنى
للتخيير إلّا ذلك ، فإنّه يستفاد من مجموع الأخبار المثبتة للأمرين بعد لحاظ مناط