الصفحه ٤٠٩ : خيار ولا شرط القدرة
والسلطنة على الفسخ ؛ إذ على هذا لا يكون المراد إلّا أنّه على فرض تمليكه مثل
الثمن
الصفحه ٤١٠ : ملكا للبائع.
فإن كان المراد
المعنى الأوّل فلا ينطبق إلّا على كون المراد من «جاء بالثمن يردّ العين
الصفحه ٤١٤ : الناس ، كما يشاهد في الأوراق المتداولة
بين أيديهم ، فإنّهم يكتبون : وإلّا فالعقد لازم والخيار ساقط ، وقد
الصفحه ٤١٧ : تفصيله ـ فلا وجه لهذه الدعوى ، بل الظاهر عدم الخيار إلّا
بردّ ما جعل شرطا ولا يتوقّف ذلك على قبضه عن
الصفحه ٤١٨ : الفسخ إلّا في رجوع مالية
العين بعدم اعتبار الماليّة لها مع انعدامها ، فهكذا أثر الفسخ مختصّ بردّ ماليّة
الصفحه ٤٢١ : ليس إلّا بردّ الثمن لا
عينه ، فيكون المراد بردّ الثمن لو علّق الخيار على ردّ الثمن هو ردّ بدله وردّ
الصفحه ٤٢٥ : المنكشف بالتصرّف فلا يمكن تحققه إلّا في ظرف الخيار الّذي
بعد الردّ ، فقبله لا خيار فلا يكون التصرّف دليل
الصفحه ٤٢٧ : يرد عليه بأنّه لا يثمر ذلك مع الجهل في أصل الردّ عدم العلم به في
نفسه ، وإلّا لجاز جعل الخيار معلّقا
الصفحه ٤٢٩ : من
قبيل ذلك ـ أي الأخير ـ فلا يكفي في ثبوت المعلّق إلّا الردّ إلى نفسه ، فلو صار
غائبا أو عرض أمر آخر
الصفحه ٤٤١ : التغيّر معلوما ولكنّ الشكّ في سبقه
على العقد وعدمه ، فالأصل وإن اقتضى تأخّر العقد الواقع على الزائد إلّا
الصفحه ٤٤٩ : إن صار
متعلّقا لحقّ الغير فيرجع إلى البدل إن لم ترجع بنفسها أو باختيار من عليه الخيار
، وإلّا فلا
الصفحه ٤٥٠ : الفسخ ، لأنّ الحقّ وإن كان
ثابتا بأصل إلّا أنّ استقراره إنّما يكون بظهور السبب ، فيبقى الملك.
وإن لم
الصفحه ٤٥١ : انعقاد
الإجماع ظاهرا على عدم ثبوت حقّ إلزام المالك المفلّس في القلع ، ولم ينقل الخلاف
إلّا من الشيخ
الصفحه ٤٥٢ : الشريعة التزموا بالأرش ،
بخلاف المقام ، فإنّ الحقّ فيه على ما هو التحقيق لا يتعلّق إلّا بالعقد ، ولا
سلطنة
الصفحه ٤٥٣ :
وسلطنتهم على أموالهم باقية ما لم يناف مع سلطنة الآخر في ماله ، وإلّا
فينقطع ، لأنّه لا خفاء أنّ