الصفحه ٣٦٧ : ممّا
يوجب الاطمينان بأنّه ليس للبائع خيار ، ولو كان ممّن انتقل إليه الحيوان ، وإلّا
لكان مقتضى المقام
الصفحه ٣٦٩ : الحيوان أصلا ، حتّى مع كون المثمن حيوانا ، وهو خلاف صريح
الأخبار السابقة.
اللهمّ إلّا أن
يقال بتخصيصه
الصفحه ٣٧١ : انقضائه بعد القول بالفصل.
ولكنّك خبير
بأنّ عدم القول بالفصل في المقام ليس إلّا في الحكم الواقعي الفرعي
الصفحه ٣٧٤ : أنّ الإرفاق لا يتصوّر إلّا إذا كان المكلّف في ضيق وكلفة لو لا ذلك ،
وهذا المعنى قبل انقضاء خيار المجلس
الصفحه ٣٧٥ : أوسع من دائرة علّته ، فما
يحفظ بأحدهما غير ما يحفظ بالآخر ، وإلّا يلزم أن يكون شيء واحد معلولا
الصفحه ٣٧٧ : الأيّام بلياليها أيضا ، ولكن على أن يكون دخول الليالي بعنوان التبعيّة ،
فالأيّام لا تشمل إلّا نفس النهار
الصفحه ٣٧٨ : والليلة على أن يكون دخول الليل نحو الجزئيّة ـ كما هو الاحتمال الأوّل ـ فهو
مجاز لا يصار إليه إلّا بدليل
الصفحه ٣٨٣ : إذا منع عن أوّل وجوده في الزمان الأوّل يحصل بعده.
إلّا أن يقال :
لا نعلم أنّ الحيوانيّة مقتض للخيار
الصفحه ٣٩٠ : إلّا من
جهة كشفه عن الرضا ، نوعا ، وأنّ اعتبار إحداث الحدث في المسقط ليس له موضوعية ،
بل من باب كونه
الصفحه ٣٩٢ : إفادات الشيخ قدسسره إلّا العلّامة قدسسره مع الاضطراب والتردّد وبعض آخر (١).
والعجب أنّ
الشيخ قدسسره
الصفحه ٣٩٦ :
فإنّ معنى (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) ليس إلّا وجوب الالتزام بمضمون العقد أي حصول الملكيّة
، ثمّ
الصفحه ٤٠٢ : ، فحينئذ ؛ لا يؤثّر شيء من الفسخ والإجازة إلّا إذا اتّفقا عليهما
، كما هو واضح.
الثالث
؛ أن يجعل خيار
الصفحه ٤٠٤ : ثبوت موضوعه ،
وإلّا فلا يعقل تحقّق الفعل.
الصفحه ٤٠٥ : ، كما هو المفروض ، بأن يقال : وشرطت لك الخيار إن أمر الغير في
زمان كذلك ، وإلّا فليس يصحّ الشرط على فرض
الصفحه ٤٠٦ : لم يكن قرينة أصلا ، بحيث
لم يكن في البين إلّا قوله : وشرطت لك استيمار الغير في النسخ والإمضاء ، أو