الصفحه ٣٧ : تحريم
الإبقاء.
بل لم يحك
الخلاف في ذلك إلّا عن الأردبيلي في «شرح الإرشاد» (٢).
والأظهر أيضا جواز
الصفحه ٤٦ : الاستحباب أرجح ، إلّا أن يكون
وصول الحقّ موقوفا على الكتابة ، والمسألة محلّ إشكال (٤).
ثمّ قال : أمّا
عدم
الصفحه ٥١ : الفعل صرفا إليه باعتبار كون الآمر قصد امتثاله المتوجّه إليه ، ولا
معنى لجعل نفسه نائبا عنه إلّا قصد
الصفحه ٥٥ :
الصلاة لا ريب أنّ صلاته ليس إلّا لداعي الخوف من المخلوق.
ولو قلنا
بالفساد سقط حكم الإجبار ، ولم ينفع
الصفحه ٥٩ : .
بل قد يجب صرف
المال مثل الإطعام في المخمصة لوجوب حفظ النفس ، ومع ذلك يجوز أخذ العوض ، وليس
ذلك إلّا
الصفحه ٦٤ :
، وإلّا ففي كلمات الفقهاء لم يضيفوا البيع إلى الأرض حيث يقولون : يجوز بيع الأرض
تبعا للآثار
الصفحه ٦٦ :
فلا إشكال ، وإلّا ففيه إشكال) (٤) إلى ما ذكره هذا البعض.
وتحقيق القول
في ذلك أنّ الماليّة من الحقائق
الصفحه ٦٨ : حقيقة من الحقوق ، فإنّه لا معنى لصيرورة الشخص
أجيرا إلّا إثبات حقّ للمستأجر عليه باستيفاء العمل المستأجر
الصفحه ٦٩ : ، مع أنّه لا نقل فيه ولا انتقال ، لامتناع
تملّك الشخص على نفسه ، بل لا أثر للبيع فيه إلّا السقوط
الصفحه ٧١ : يصدر إلّا من البائع ، والصادر من المشتري قبول
صرف.
ولذا قيل : إنّ
التمليك من المشتري ضمني دون البائع
الصفحه ٧٣ :
دليل عليه ، والأخبار الواردة في عدم تحقّق العتق إلّا في ملك (١) محمول على أحد الأمرين :
إمّا مطلق
الصفحه ٧٥ : تمليك العين بالعوض ليست إلّا البيع ، فلو قال
: ملّكتك كذا بكذا ، كان بيعا ، ولا يصحّ صلحا ولا هبة معوّضة
الصفحه ٧٧ :
إلّا من ذيها ويتخيّر ذو الذمّة بين عين مال المقرض وغيره.
وليس للمقرض
إلزامه بالتشخيص في ماله
الصفحه ٧٨ : الآبق ـ لا يتصوّر في القرض ، لأنّ القبض شرط في
القرض ، ومع القبض لا يتصوّر مخاطرة.
فلم يبق إلّا
غرر
الصفحه ٨٤ : ،
وليس ذلك من جهة المجازيّة والاقتصار على القدر المتيقّن ، وإلّا لم تختلف العقود
والإيقاعات في ذلك