الصفحه ٥٠٦ : فلا يبقى الإشكال ، وإلّا فلا بدّ من الرجوع
إلى الأصول في مورد البكر ، ولمّا كان الشكّ والدوران بين
الصفحه ٥١١ : ء أنّه لا أصل في المقام إلّا استصحاب بقاء الخيار (٢).
وإن كان الدليل
الأخبار الخاصّة ، فلا يستفاد منه
الصفحه ٥١٤ : بإثبات الخيار له أيضا ـ الّذي عرفت الإشكال فيه ـ إلّا
أنّه لمّا يوجب الضرر على المشتري ؛ لأنّه ربّما
الصفحه ٥٢٤ :
المقتضي للردّ أيضا ليس إلّا العقد الواقع على المعيب ، فكيف يلتزم
بالتفصيل ويقال بكون الردّ تابعا
الصفحه ٥٢٥ : الإطلاقين ، وكيف ينطبق على المدّعى؟!
إلّا أن يرجع الكلام إلى ما يدّعيه شيخنا قدسسره من الانصراف (١) ، والله
الصفحه ٥٣٩ : كون الوطء مانعا عن الردّ بكلّ عيب إلّا عن الحبل (٢) ، فلا تدلّ
على كون الحبل عيبا ، ضرورة أنّه حكم
الصفحه ٥٥٥ : جهة أنّ مرجعه إلى تعليق العقد ولزومه بالشرط
، فلا يجب الوفاء بالعقد إلّا إذا وفي بالشرط ، وإلّا فعلى
الصفحه ٥٦٣ : الّذي لا تأثير للمانع إلّا بعد تماميّته ، وهو لا
يتمّ إلّا بتحقّق الشرط ، فلا تصل النوبة إلى المانع أصلا
الصفحه ٥٦٩ :
عنوانه الأولي ، بل تحريم لحلال عرض عليه عنوان الشرط وصار مشروطا ، ولا يصدق
عنوان التحريم إلّا بعد وقوع
الصفحه ٥٨٠ :
الشرط ليس إلّا عبارة عن الإلزام والالتزام ، وجعل العلقة اللزوميّة الّتي ليست
تابعة للإرادة ، بخلاف
الصفحه ٥٨١ :
للكتاب ، إلّا أنّ الالتزام بذلك ـ بمعنى جعل اللزوم في مقابل ترخيص الله
تعالى ـ ربّما يكون مخالفا
الصفحه ٥٩٢ : جميع مراتب البيع الأوّل يتوقّف على الشرط ، وكذلك الشرط
يتوقّف على جميع مراتبه حتّى المقيّد منه ، إلّا
الصفحه ٥٩٤ :
فانقدح أنّ ما
هو في حيّز الشرط في الحقيقة ليس إلّا صرف الإيجاب ؛ لما عرفت من أنّ ما هو تحت
القدرة
الصفحه ٦٠١ :
السبب ووقوعها ، حتّى بغير ما عدّلها من الأسباب في أبواب المعاملات ؛
ضرورة أنّ ما يثبت ليس إلّا
الصفحه ٦٠٤ : غنم خاصّ صدقة أو اضحّية ، فحكموا بأنّه لا يجوز
للناذر التصرّفات المنافية لما نذر ، وليس ذلك إلّا