الصفحه ٤٤٢ : لإثبات اللزوم وعدم كون العقد ضرريّا بأصالة عدم التغيّر أيضا
يكون مثبتا ولا يفيد شيء أصلا ، فلا مناص إلّا
الصفحه ٤٥٦ : المهاجم وإن كان مسلّطا على ماله إلّا أنّه بسبب التهاجم لما كان
يخرج ماله عن الاحترام فينقطع سلطنته عنه
الصفحه ٤٥٩ : ، ولا إشعار فيها لإثبات
السلطنة على الذمم كما أفاد ، مع أنّ بسبب إضرار الغير يشتغل الذمّة قهرا ، إلّا
أن
الصفحه ٤٦١ : ما يوجب ضمانه ، وقصد المقدم لا يوجب ضمان الغير ، وإلّا فلا ، ومقتضى
تعليل الشيخ قدسسره في المقام هو
الصفحه ٤٦٢ : العرف ، فإنّ تمام الموضوع هو العنوان
لمّا لم يتعيّن بالدليل اللفظي وإلّا فلو كان ثابتا باللفظ فأمكن
الصفحه ٤٧٥ : ء إلّا أنّها بقرينة الباقي يكشف فيها الأمر ، كما أنّ الشيخ قدسسره التزم بهذا القول وجعله أقوى ، إلّا
الصفحه ٤٧٧ : بأنّ الحقّ وإن لم يكن بعد
ثابتا ، إلّا أنّه لما كان مقتضيه ـ وهو العقد ـ ثابتا ، والعرف لا يفرّق في
الصفحه ٤٧٨ :
المسألتين فيلتزم بالجواز ، وإلّا فلا دليل عليه ، وينبغي التوقّف ، كما
يظهر أيضا من كلمات شيخنا
الصفحه ٤٨١ : ذا حكم واحد يكون ذا مراتب ، كما في المثال الّذي عرفت ، وهو حرمة
الخمر الّتي لا تكون إلّا حكما واحدا
الصفحه ٤٨٣ : المقام ليس من باب تعدّد المطلوب ، بل ليس المطلوب إلّا واحدا ،
وهو ذات المتّصف بالوصف الكذائي
الصفحه ٤٨٨ : ، وتقصير من البائع ، بل إنّما هو أمر تقديريّ لا يكون إلّا
بيد الله ولا ربط له بالمشتري.
وبالجملة ؛
تخلّف
الصفحه ٤٩٣ : يتعهّد ، ففي مورد خاصّ ولو لم يحصل الاطمينان
ما لم يتعهّد البائع إلّا أنّه لما كان إخبار البائع نوعا يوجب
الصفحه ٤٩٥ : الوصف وعدمه ، بمعنى أنّهما متسالمان [على] ذكر الوصف للمبيع الشخصي ،
إلّا أنّهما اختلفا في التغيّر قبل
الصفحه ٥٠١ :
دليل على التمسّك بها لإثباته إذا خرج الثمن معيبا ، إلّا أن يتمسّك له
بالمناط المتيقّن وارتكاز
الصفحه ٥٠٢ :
للتصرّف حقيقة ، بل السقوط إنّما هو لإعمال الخيار ، وإلّا فمطلق التصرّف ليس
هاهنا موجبا للسقوط ولو قلنا به