الصفحه ٦٤ : أن يكون الدار صار لآبائه وأجداده من
مالكها بعنوان الرقبى المقرون بمدّة كمائة سنة ـ مثلا ـ ثمّ مات
الصفحه ٩١ : نثار العرس ـ ثبتت الملكيّة.
ثمّ الملكيّة
لمّا كانت لها مراتب مختلفة ، وكانت اليد مملّكة فيما لم يكن
الصفحه ١٢٩ : ثمّ أتلفه الآخذ لم يستحقّ منه إلّا الدرهم على تقدير كونه
قيميّا وإلّا فلا يستحق منه إلّا المثل.
نعم
الصفحه ١٦٣ : اللفظ في طلاق الأخرس
(١)) (٢).
قوله
: (ثمّ لو قلنا بأنّ الأصل في المعاطاة اللزوم) (٣).
جعل الحكم
الصفحه ١٩١ :
من اعتبره (١) ، وسيظهر لك بطلانهما معا.
ثمّ إنّ من
جملة ما ذكره من الوجه لاعتبار الجزم وبطلان
الصفحه ٢٠٠ : طرفه ، والتعليق ينافيه ، ولذا عبّر بعضهم عن اعتبار التنجيز باعتبار
الجزم ، ثمّ فرّع عليه بطلان التعليق
الصفحه ٣٠٧ : تقدير دخوله في ملك المشتري وخروجه منه إلى البائع ثمّ انعتاقه
مضمونا على المشتري آنا ما.
وفيه ؛ أن
الصفحه ٣٠٨ :
المشتري بماليّته ، ومنه إلى ملك البائع ثمّ تلفه مضمونا على المشتري.
وهذا المعنى
يمكن بعينه في
الصفحه ٣٦٠ :
حيوانا.
وينبغي أوّلا
تأسيس الأصل العملي لموارد الشكّ ثمّ التكلّم في الأصل الاجتهادي ، وأنّ مقتضى
الصفحه ٣٨٧ :
ثمّ إنّه على
القسمين الأوّلين يكون التصرّف بنفسه مسقطا من دون دخل للرضا ، فاعتبار التصرّف من
باب
الصفحه ٣٩١ : ؛
المستفاد من سوق الأخبار هو كون التصرّف بما هو كاشفا عن الرضا وبعنوان أنّه رضا
مسقط.
ثمّ من مجموع
ما ذكرنا
الصفحه ٣٩٦ :
فإنّ معنى (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) ليس إلّا وجوب الالتزام بمضمون العقد أي حصول الملكيّة
، ثمّ
الصفحه ٤٠٨ : » (١).
وغير ذلك من
الروايات الّتي أورد جملة منها الشيخ قدسسره في الكتاب (٢).
ثمّ إنّه ينبغي
أوّلا بيان
الصفحه ٤٤١ : التغيّر ، وقد أرجع قدسسره حكم هذه الصورة أيضا إلى الاوليين (٢).
ثمّ قال قدسسره : ولمّا كان تأريخ
الصفحه ٤٤٢ :
الاستصحاب ثمّ إثبات الضرر به أو نفيه يكون مثبتا ، لأنّ الوقوع وعدم
الوقوع المذكور يكون من لوازم