الصفحه ٤٧٩ : التأخير على الفور أو التراخي؟
ثمّ هل يكون
هذا الخيار على الفور أو التراخي؟
وقد قاس المقام
في «المكاسب
الصفحه ١٢٤ :
وقع بالمقاولة أوّلا ، ثمّ البيع ثانيا بعد الشراء ، ويحرم إن وقع بالبيع
قبل الشراء.
ثمّ لا يخفى
الصفحه ٤٥٥ :
ثمّ بيّن ـ دام
ظلّه ـ بيانا آخر الدالّ على أنّ سلطنة الغارس إنّما يكون في طول سلطنة المالك
للأرض
الصفحه ٤٨٥ : قاعدة «من باع شيئا ثمّ ملك» ،
فالمراد بها : أنّه اشترى عددا معيّنا من السهام قبل خروج السهام منهاضا
الصفحه ٤٩٢ : سقوطه في نفس العقد ، فقد ذكر الشيخ قدسسره في ذلك وجوها بل أقوالا ، ثمّ استقرّ رأيه قدسسره على عدم
الصفحه ٥١٢ :
ثمّ إنّه لا
يقاس على ذلك فيما لو أخرج المعيب عن ملكه ثمّ أعاده بسبب الخيار أو غيره ، ضرورة
فرق
الصفحه ٥٤٧ :
ثمّ إنّه لو
فقد المقوّمون ، أو توافقوا ، أو اختلفوا ، فقلنا بالتساقط ، فهل المرجع الالتزام
بالأقلّ
الصفحه ٥٦٢ : عليهالسلام : «فاسدة» ثمّ يتمّ عليهالسلام ذيلها : «بأنّ الله لا يقبل تلك الصلاة حتّى يصلّي في
غيره ممّا أحل
الصفحه ٥٧٠ : حال الفرد المشكوك فيه قبل جعله في مصبّ
الشرط بلا معارض ؛ بداهة أنّ الشكّ سببيّ.
ثمّ إنّ لبعض
الصفحه ٥٨٤ : ء بالعقد إن استكشفنا من الدليل ثبوت الأثر
المشروط للعقد لو خلّي وطبعه.
ثمّ ذكر قدسسره فهم الأصحاب في بعض
الصفحه ١٤ :
(لأنّ استيجاره الفحل للضراب ليس محرّما عند علمائنا) (١).
ثمّ نقل عن «التذكرة»
و «نهاية الإحكام
الصفحه ٣٧ : .
ثمّ يترتّب على
جواز الاقتناء والنظر جواز البيع والهبة ، وتحقّق الضمان بالإتلاف ، لظهور ثبوت
الماليّة
الصفحه ٤٣ : الصدقة أيضا ، لفقد قصد القربة ، أو لضميمة قصد عنوان محرّم.
ثمّ الّذي يظهر
من أخبار الباب حرمة أخذ العوض
الصفحه ٤٤ : ؛ مع أنّ
معرفة الحقّ إنّما يكون مع خلوّ الشخص عن الميل إلى أحد الجانبين.
ثمّ إنّ ما ذكر
إنّما هو
الصفحه ٤٥ : اجور القضاة ، ثمّ ذكر
الرشوة ، وكونها أشد وأنّها كفر بالله العظيم (١).
ثمّ الواجب على
كلّ أحد إنفاذ