الصفحه ١٠٩ :
قوله
: (وأمّا كون التلف مملّكا للجانبين ، فإن ثبت بإجماع أو سيرة ، كما هو الظاهر كان
كلّ من
الصفحه ١٢٢ : وهو قريب من قول المفيد رحمهالله وشيخنا المتقدّم وما أحسنه وأمتن دليله ، إن لم ينعقد
الإجماع على خلافه
الصفحه ١٢٩ : المسمّى
إنّما يحصل بالإنشاء ، والمفروض عدمه ، وحينئذ فلو دفع ما يسوّي درهما بدرهمين من
دون أخذ الدرهمين
الصفحه ١٤٣ :
معلومة ـ مثلا ـ باجرة معيّنة من دون إنشاء صيغة الإجارة ، فإنّما يستحقّ الاجرة
بسكناه في تلك المدّة من جهة
الصفحه ١٤٨ : بالإباحة معناه عدم جواز الرجوع إلى المثل أو القيمة بعد التلف ،
وإلّا فاللزوم مع الإباحة من المتنافيين
الصفحه ١٥٣ :
لا يعقل من غير المالك إلّا على وجه النيابة المفروض عدمها بالنسبة إلى
المباح له ، فإنّ المباح له
الصفحه ١٧٠ :
فقوله : ملّكتك
هذا بكذا يمكن أن يكون من الهبة المشروطة فيها الثواب إن اريد من قوله : بكذا ،
بيان
الصفحه ١٧١ :
متّحدان من جهة تحقّق أصل المعنى.
بل الّذي هو
عمل للبائع إنّما هو ذلك دون البيع ، والبيع إنّما
الصفحه ١٧٤ :
البيع على معنى الشراء ، بل هما من المتباينين ولا ينسبان إلى البائع ،
وإنّما ينسبان إلى صاحب المثمن
الصفحه ١٨١ :
وهذا هو المراد
في «النهاية» من أنّ «اشتريت» ليس قبولا حقيقة (١) أي ليس المنشأ به نفس القبول
الصفحه ١٨٤ :
فتصحّ المعاملة بمجرّد الاعتبار مع جهل كلّ من المتعاقدين بالحال.
فقوله رحمهالله : (لم ينعقد شي
الصفحه ٢٠٠ : ، فالبطلان حينئذ إنّما هو لإيجابه سلب العناوين
المقصودة في العقود والإيقاعات.
والمقصود تحقّق
الالتزام من
الصفحه ٢٢٩ : .
أمّا
أوّلا : فلأنّه ما لم
يتمّ الاستناد لا يكون شيء من العمومات دليلا على الصحّة ؛ لما ذكرنا في مفاد
الصفحه ٢٣٧ : الرواية
في كون بيع عروة لإحدى الشاتين معاطاتيّا ، وقد تقدّم في باب المعاطاة كفاية وصول
كلّ من العوضين عن
الصفحه ٢٣٨ :
عن دين البائع من أنّه هل باع بلا إذن من أبيه أو أنّه يدّعي الوكالة عنه (١).
ومثل حكمه