الصفحه ٥٠٥ :
في الأخبار إلى كونه من المولى خروج عن ظاهر لفظ «يردّ» الوارد في المقام
وغيره ، فإنّ الظاهر منه هو
الصفحه ٥١١ :
فما أفاد في
المقام شيخنا قدسسره من أنّه لا دليل على ثبوته بعد السقوط (١) إنّما يتمّ لو
كان العيب
الصفحه ٥٥٦ :
فلذلك عند الاشتباه والدوران جعلت الضابطة فيها ما ذكر من التقييدين
والتقييد الواحد.
وأصل سرّ ذلك
الصفحه ٥٦٤ :
تخصيصه بها ، ويرفع اليد عن عمومه المستفاد من اللفظ؟
مثاله : لو ورد
دليل بعدم إكرام الفساق
الصفحه ٥٩٦ :
ومن جملة
الشرائط الّتي احتملها بعض (١) عدم تعليق الشرط ، والكلام فيه قد يقع من حيث منافاته
لنفس
الصفحه ٦١٥ :
الأجزاء إمّا بنفسه وإمّا لصيرورته موجبا للجهل من أصله (١) فهو مردود ،
مع أنّ المناط المعلوميّة حين
الصفحه ٩ :
قوله
: (وإلّا فرواية الجواز لا يجوز الأخذ بها من وجوه لا تخفى) .. إلى آخره (١).
قد عرفت أنّ
الصفحه ٤٧ :
مضافا إلى ما
ذكرناه من وجوب الإنفاذ عليه أيضا كغيره ، فإذا توقّف على الكتابة وجبت ، لوجوب ما
لا
الصفحه ٥٢ : العمل الفلاني تقرّبا إلى الله) (١) إن اريد به
شيئا آخر زيادة على ما ذكرناه من صرف العمل إليه بقصد امتثال
الصفحه ٥٤ : الفاتحة بأنّه لو قال : اصلّي لثواب الله ، أو للهرب من عقابه فسدت صلاته (٣).
ومن قال بأنّ
ذلك القصد غير
الصفحه ٥٧ : الاستيجار تحقيقا ، لمعنى المعاوضة وأوجب
الأمر به الضمان للاستيفاء.
ومن هنا حكموا
بأنّ من قال في السفينة
الصفحه ٦٨ :
أقسام الحقّ وما يصلح منها أن يقع عوضا
قوله
: (وأمّا الحقوق الاخر كحقّ الشفعة وحقّ الخيار
الصفحه ٧٢ :
وأمّا المال ؛
فهو على أقسام ثلاثة :
إمّا لا مالك
له أصلا كالمباحات.
لا
يقال : إنّها ليست من
الصفحه ٨٢ :
قد قسّموا
النسب الكلاميّة ، إلى الخبريّة والإنشائيّة ، والمراد من الخبريّة ما فيها جهة
الكشفيّة
الصفحه ٩٦ :
في يوم التلف ، ولا يشتغل ذمّة بها حتّى يشخص ، فيبقى كلّ فرد من أفرادها
قائما مقام الآخر إلى يوم