الصفحه ٢٧٥ :
وسيأتي من
الشيخ قدسسره فيما بعد الاعتراف بكونه أعمّ ، كما ورد في بعض الأخبار
التمسّك به
الصفحه ٣٠٢ :
العاقد واحدا ، إمّا بأن يكون وكيلا من الطرفين ، أو كان وكيلا من المشتري ، فباع
عن نفسه أو العكس ، سوا
الصفحه ٣١٦ :
وهكذا في مثل
ما إذا باع الدين لمن عليه الدين ، فإنّه لا مانع من ثبوت الخيار لكلّ منهما وإن
سقط
الصفحه ٣٢٥ :
كان من قبيل الثاني كان التزامه مخالفا للكتاب والسنّة (١).
فالحاصل ؛ أنّ
المشروط لو كان من المباح
الصفحه ٣٨٧ :
ثمّ إنّه على
القسمين الأوّلين يكون التصرّف بنفسه مسقطا من دون دخل للرضا ، فاعتبار التصرّف من
باب
الصفحه ٣٩٤ : ، إلّا أن يكون شرطا في ضمنه بحيث يصير من
قيوده وتوابعه ، فإذا جعل شرط الخيار في البيع من قيود عقد آخر فلا
الصفحه ٣٩٧ :
ففساد الشرط
حينئذ من جهة فساد أصل البيع ، لا من جهة أنّ الشرط لمّا كان فاسدا يوجب [فساد]
البيع
الصفحه ٤١٢ : على حلّ العقد.
وأمّا المعنى
الثاني منه ، بأن يقصد من ردّ الثمن إنشاء الفسخ به ، فهو أيضا لا يناسب
الصفحه ٤٤٠ :
مسألة
: يشترط في هذا
الخيار الجهل بالغبن ، واستفادته من نفس اللفظ أو من الخارج خلاف.
وكيف كان
الصفحه ٤٦٤ :
نعم ؛ لو جعلنا
اللزوم حكما مجعولا أو منتزعا من وجوب الوفاء عبارة عن وجوب إبقاء العقد ، بحيث
يكون
الصفحه ٤٧١ :
نعم ؛ لمّا
انحصر دليل الخيار بالإجماع وليس له إطلاق أو عموم ، فيجب الأخذ بالقدر المتيقّن
منه ، وهو
الصفحه ٤٧٤ :
الثلاثة (٢).
وردّه الاستاذ
ـ دام ظلّه ـ بأنّه قد يجعل الشارع كلّ آن من التأخير في الثلاثة ضررا مستقلّا
الصفحه ٤٨١ : بسبب نفس العقد ، مثل الغبن وغيره ، حيث لم
يشمله عموم وجوب الوفاء من الأوّل ، فانفكّ بينه وبين المخرج
الصفحه ٤٨٨ : بالاتّصاف ، ففي الرتبة السابقة على العقد في الحقيقة يخرج
المبيع عن كونه مجهولا.
ولعلّ مراده قدسسره من
الصفحه ٤٩٠ :
العقد ، كما عن بعض (١).
وأيضا ظهر من
ما ذكرنا في أوّل الأمر كون المقام من باب تعدّد المطلوب