الصفحه ٥٠٤ :
ومنشأ الاختلاف
الأخبار الواردة في المقام الّتي مفادها استثناء الحبل (١) من عدم جواز
الردّ بعد وط
الصفحه ٥٠٨ :
؛ لأنّ هذا الاشتراط ليس إلّا لرعاية حقّ المالك وعدم توجّه الضرر من ناحية
المشتري إليه ، ومحلّها إنّما
الصفحه ٥٣٣ :
الأمرين أيضا ، جمعا بين الحقّين باعتقادهما ، وأخذا بلازم دعواهما
وإقرارهما.
ومنها ، اختلافهما
في
الصفحه ٥٥٤ : والمراد مقيّدا ، فيتمّ مسلك المشهور ؛ لعدم الدليل على الوجوب ؛ لعدم شمول
دليل الشرط لمثلها ؛ لما اشتهر من
الصفحه ٥٨٩ :
المشروط فيه ؛ لأنّه لا دليل مستقلا يدلّ على اعتبار العلم بالشرط مطلقا ،
ولو لم يسر إلّا ما روي من
الصفحه ٦٠١ :
السبب ووقوعها ، حتّى بغير ما عدّلها من الأسباب في أبواب المعاملات ؛
ضرورة أنّ ما يثبت ليس إلّا
الصفحه ٣٦ : بأسبابها ، كما هو
المتعارف في زماننا من أخذ عكس الصور بالمواجهة ، لظهور صدق التصوير والتمثيل في
الجميع
الصفحه ٤١ :
بأنّ الأنفس السليمة مجبولة على التنزّه عنها (١).
وذكر بعض
المحقّقين : أنّ الّذي يظهر من ملاحظة
الصفحه ٥٣ : القربة المعتبرة في العبادة بمجرّد قصد الامتثال من دون نظر إلى
الداعي على هذا القصد.
ويشكل ذلك
باعتبارهم
الصفحه ٧٩ : خصوص مال القرض ، فلا تكرار.
ويرد على ذلك
أيضا ما اورد على سابقيه من عدم دلالة ذلك على عدم كونه معاوضة
الصفحه ٨٨ : ليس إلّا ذلك قطعا ، كما لا يخفى.
مضافا إلى
صراحة كلمات جملة منهم.
منها : قوله في
«المبسوط» في
الصفحه ٩٩ :
من الطرفين كذلك هنا تتحقّق باليد من بعد التسليطين على الوجه الّذي عرفت.
وكما لا تتحقّق
هناك
الصفحه ١١١ :
قوله
: (وأمّا ما ذكره من صورة غصب المأخوذ بالمعاطاة ، فالظاهر على القول بالإباحة ..
إلى قوله
الصفحه ١٦٢ : يكفي
في ذلك مطلق العذر ، كما إذا فرض بعذر التكلّم في الصحيح من جهة شدّة البرد ـ مثلا
ـ فإنّه لا ريب في
الصفحه ٢١٨ :
ومنه أيضا : «حبّ
الدنيا رأس كلّ خطيئة» (١) ، ويكشف عن ذلك ـ بل يدلّ عليه ـ صحّة الإطلاق من غير