الصفحه ٢٧٠ :
فلو اثبت بقاؤه
من جهة لزوم العمل يلزم الدور ، ـ كما لا يخفى ـ فلا يرتفع المحذور من جهة اخرى
على
الصفحه ٢٧٤ : لازم ، فمقتضى عموم «المؤمنون» .. إلى آخره ، لزوم الشرط
، فيحكم بلزوم البيع أيضا من باب الملازمة ، ثمّ
الصفحه ٢٩٣ :
أقول
: مراده من
تفويض الخيار ليس تفويضه بالنقل بعنوان المصالحة عليه ونحوه ، وإلّا لا اختصاص
لذكر
الصفحه ٢٩٥ :
وهذا هو
التحقيق ، كما سيجيء في محلّه من أنّ البيع من الامور الاعتبارية ، يختلف باختلاف
الأنظار
الصفحه ٣٢٨ : ظهور الأمر في أنّ الخيار من سنخ الحقوق القابلة للإسقاط ـ : إنّ شرط
سقوطه بمعنى عدم ثبوته ليس مخالفا
الصفحه ٣٢٩ : قدسسره ، فراجع وتأمّل.
ثمّ إنّ شرط
السقوط إن كان مرجعه إلى عدم الثبوت حقيقة ـ كما هو الظاهر من كلام
الصفحه ٣٤١ :
، وليس حكم هذا القسم حكم ما لو قلنا بكون الوضع تابعا للتكليف من أنّه في صورة
العلم بحصول المعلّق عليه
الصفحه ٣٤٣ : لم يكن في
الرتبة السابقة بين مقتضي كلّ من القدرتين نسبة التعليق والتنجيز مثل ما عرفت.
والمقام ليس
الصفحه ٣٤٤ : النذر الأوّل ، فلا يزاحم الثاني للأوّل ، بل هو صحيح دون
الثاني.
ومن هنا ظهر
حكم كلّ ما هو من قبيل ما
الصفحه ٣٤٦ : للسبب ، بل غاية دلالته أنّه
يجوز جميع أنحاء التصرّفات ولكن بأسبابها الشرعيّة المعيّنة من قبل الشارع
الصفحه ٣٥٠ :
الخيار بالرضا حتّى يكون محتاجا إلى الرضا ، بل سقوط الخيار حينئذ من جهة
انتهاء غايته ، فيكون من
الصفحه ٣٥٣ : فالمفهوم للغاية عدم بقاء الخيار بعد الافتراق
ورفعه به ، فيكون المفهوم حينئذ حكما شرعيّا من آثار الغاية
الصفحه ٣٥٧ : ما حصل مع كونه ممكن
الحصول ؛ لأنّ الاجتماع في المجلس بعد باق ، فلا بدّ من القول ببقاء الخيار إلى أن
الصفحه ٣٦٢ :
المبيع حيوانا وبقي الباقي (١).
وفيه ؛ أنّ من
الظاهر أنّ المراد من وجوب البيع ليس وجوبه من كلّ
الصفحه ٣٦٨ : الخيار بمن انتقل إليه الحيوان وإن حملناها
على المشتري ، فلا بدّ من حمل تلك الطائفة على مورد كان الثمن