الصفحه ٨٣ :
الوجوب ، ولو في نظر الموجب ؛ فهو فاسد.
وإن اريد منه
الكشف عن المطلوبيّة ، فهو حقّ وصواب ، وقد
الصفحه ٨٦ :
قوله
: (ويشكل ما ذكراه (١)) .. إلى آخره (٢).
وذلك لأنّ
المراد من المطلقات بناء على القول بالصحيح
الصفحه ٩٢ : ء الّتي تركها صاحبها أنّه يملكه الملتقط ، وفيما يخرج بالغوص من المال الّذي
غرق في البحر أنّه يملكه المخرج
الصفحه ٩٤ : الإقالة فهو متوقّف على سبق تعلّق حقّ بالعينين ، لظهور
أنّ الرجوع إلى المثل أو القيمة إنّما هو من جهة
الصفحه ١٠٤ : ء (١)) (٢).
وفيه ؛ إنّ من
صحّح العقد بدون الشرط جعله مع الشرط من باب تعدّد المطلوب ، وحينئذ فلم يترتّب
على العقد
الصفحه ١١٩ : ، لأنّ الحصر
مستفاد منها معا لا من المستثنى فقط وإفادتهما للحصر مثبتة على كون الاستثناء
متّصلا ، لأنّ
الصفحه ١٣٧ : : أنّ
دخول العوض في ملك غير من خرج عنه المعوّض ليس من وجوه السلطنة وشئونها حتّى يثبت
بالعموم ، لظهور أنّ
الصفحه ١٣٩ :
المال لا إزالة السلطنة على النقل ، فتبقى العين الموهوبة على ملك من انتقل
إليه حيثما أراد الواهب
الصفحه ١٤٥ :
وظاهر أنّ اليد
بمجرّدها لا دليل على إثباتها لذلك من دون إنشاء ، وإن كان الإنشاء وحده أيضا لا
يكفي
الصفحه ٢٠١ : ء واجبا بذلك الإنشاء كذلك في البيع يتحقّق المبادلة على تقدير وجود الشرط
بذلك الإنشاء من غير حاجة إلى إنشا
الصفحه ٢٠٩ :
قوله
: (مع أنّ ما ذكره لا يجري في غيره من العقود الّتي قد يتأخّر [مقتضاها]) (١) .. إلى آخره
الصفحه ٢١١ :
المسلّمات ، لكن حدثت المناقشة في دلالتها من بعض الأواخر حتّى رموها
بالإجمال ، فوجب نقل المناقشة
الصفحه ٢١٧ : .
وأمّا استعمال
اللسان في الترجمان ، والعين في المرئيّة ، وإن كان من المجاز في الكلمة إلّا أنّه
ليس لعلاقة
الصفحه ٢٦٤ :
الرابع
؛ أن يكون
المراد من الأصل القاعدة المستفادة عن العمومات ، فالعمدة التكلّم فيها.
فنقول
الصفحه ٢٦٦ : الحكم المستفاد من الآية المتعلّق بالعقد إنّما هو من قبيل
الحكم المتعلّق بالواجب المشروط ، بمعنى أنّ وجوب