الصفحه ٥٤٦ : الشهادة قطعا ، فاعتبار العدالة أو التعدّد فيها من هذه الجهة
لا يجري.
إنّما الكلام
في وجه اعتبار قول أهل
الصفحه ٥٥٠ : المعنى الأعمّ فلا بدّ من الرجوع إلى علائم الحقيقة
الّتي منها التبادر ، ولا يبعد الدعوى بأنّ المتبادر منه
الصفحه ٥٥٨ :
الثاني
؛ أن يشرط ذلك
على من له الزرع وجميع مقدّمات صيرورة الزرع سنبلا بيده ، ثمّ إنّ مثل ذلك إمّا
الصفحه ٥٨٠ : صلىاللهعليهوآلهوسلم من جهة التعليق في الطلاق.
والآخر ؛ بأن
يكون المراد به وقوع الطلاق بنفس هذا الشرط ، وهذا مخالف من
الصفحه ٥٩٧ :
وأمّا الوجه
الشرعي الّذي هو العمدة من الدليل وهو الإجماع ، فالظاهر عدم جريانه في الشرط ؛
لأنّ
الصفحه ٦١١ :
الدليل بها ، وهي رواية ابن حنظلة (١).
ولكن لا يخفى
فيه الإشكال من جهات :
الاولى
؛ أنّ فيها
الصفحه ٦١٢ : الرواية ، ولعلّه كان نظرهم إلى ما عرفت من الارتكاز.
فالحاصل ؛ أنّه
إن لم تدفع هذه الإشكالات مع أنّ
الصفحه ١٠ : ، ولحديث : «كلّ شيء مطلق حتّى يرد فيه نهي» (٤) ، ولظاهر
الإذن في المستثنيات من المحرّمات ، ككلب الحائط
الصفحه ٢٠ : ) .. إلى آخره (١).
أقول
: بل الظاهر من
الخبر كون الوجوب شرطيّا. لقوله عليهالسلام : «وأمّا الزيت ؛ فلا
الصفحه ٢٦ :
ومنهم من حمل
الأخبار الناهية على الكراهة (١) بشهادة خبر رفاعة ، حيث قال عليهالسلام فيه : «إنّ
الصفحه ٣٢ :
نعم ؛ في خصوص
وصل الشعر بشعر الأجنبيّة يحتمل المنع والتحريم من جهتين :
احداهما
: من جهة النظر
الصفحه ٣٤ :
لا ريب أنّ
التشبيب بنفسه ليس من العناوين المحرّمة ، لظهور عدم ورود نهي من الشارع متعلّق
بهذا
الصفحه ٤٣ : الصدقة أيضا ، لفقد قصد القربة ، أو لضميمة قصد عنوان محرّم.
ثمّ الّذي يظهر
من أخبار الباب حرمة أخذ العوض
الصفحه ٤٤ : والإجارة دون الرشوة حيث قال : (ولا يجوز الجعل والاجرة
من الخصوم).
وفي «الشرح» : (ولا
من غيرهم لأنّه في
الصفحه ٦٦ : نفسه وعمله (١).
ثمّ استشكل
عليه بأنّ ذلك يستلزم عدم جواز استيجار الحرّ ، مع أنّه من المسلّمات جوازه