الصفحه ٤٠٠ : من الزمان يكون ؛ لعموم أدلّة الشرط ، ولا بأس
بصيرورة العقد جائزا بعد ما صار واجبا ؛ لورود الدليل
الصفحه ٤١٣ :
؛ صيرورة العين
ملكا للبائع بمجرّد ردّه الثمن من قبيل شرط النتيجة.
ثانيهما
؛ اشتراط
الإقالة.
والأوّل هو
الصفحه ٤١٧ :
«المكاسب» : إنّ للبائع الخيار وإن لم يتحقّق الردّ منه ، بناء على أن يكون
شرط الخيار هو الردّ
الصفحه ٤١٩ :
بخصوصياته لو لا التراضي بالغير ، فإذا كان أصل هذه المراضاة مشروعا بنفسها
فحينئذ لا مانع من جعلها
الصفحه ٤٢٥ :
لو كان مراده من عدم سقوط الخيار بالتصرّف المنسحب في غير مورد النصّ
باتّفاق الأصحاب هو الإطلاق
الصفحه ٤٢٨ : وانتقاله إلى البائع أيضا.
وأمّا لو تلف
الثمن ؛ فهو من مال المشتري ، بناء على الوجه الثالث والرابع لو كان
الصفحه ٤٤٥ : أنّ أغلب التكاليف إنّما هو ضرري ، فأصل التكليف ينافي مع نفي الضرر ،
فيستكشف من ذلك أنّ الضرر في باب
الصفحه ٤٥٠ :
فله الإمضاء وله الإبطال وتلقّي العين من يد المشتري الأوّل ، لكونه من
أصله إن قلنا بأنّ الخيار ثابت
الصفحه ٤٨٣ : دون الأوّل والثاني؟ وهل يكون المقام من باب تعدّد
المطلوب أم غيره؟
فربّما يقرّب
في وجه ذلك بأنّ
الصفحه ٤٨٦ :
بالمشتري ، بل للبائع أيضا ، لجريان قاعدة الضرر فيما إذا اختلف الثمن عمّا وصف ،
أو ظهر المبيع أزيد من حيث
الصفحه ٤٩٧ :
اللفظ في الصفة الصحيحة ، وانصراف المطلق منه واتّصاف المبيع بالصحّة وعدم
كونه معيبا ، فلا يحتاج بعد
الصفحه ٤٩٩ : القاعدة ، وليس من الشروط
الضمنيّة ، فالحقّ ما جعله في «المسالك» قدسسره من أنّه لو اشترط في متن العقد وصف
الصفحه ٥١٤ : ما ذكرنا سابقا من أنّ خيار المشتري إذا أوجب الضرر بنفسه على
البائع فلا يثبت الخيار له من أوّل الأمر
الصفحه ٥١٨ : الشرعي عليها.
وبعبارة اخرى ؛
ماليّة الشيء ما لم يكن بإمضاء الشارع ولم يكن الغرض المطلوب من الشي
الصفحه ٥٢٩ : استحقاق المشتري شيئا منه أو من البائع الموكّل ،
فكيف يمكن القول باستحقاقه الرجوع إلى الموكّل.
والمهمّ