الصفحه ٢٥١ : اشترط عليه من اشتراط شيء خاصّ ، أو
التجارة في مكان مخصوص فاشترى ما نهى عن اشترائه ، أو اتّجر في غير
الصفحه ٢٧٨ : قاعدة من سبق إلى شيء ، وأنّ (١) حقّ الاختصاص
لا يمنع الحيازة.
ففي ما نحن فيه
كان في ضمن الملكية قبل
الصفحه ٢٧٩ : بهذا العنوان هو أنّهم لمّا استفادوا من جعل الافتراق غاية
للخيار ، إنّما هو موضوع هذا الخيار وظرفه عبارة
الصفحه ٢٨٤ : الخيار في القسم الثاني ، وهو ما إذا كان وكيلا في البيع من دون
أن يكون وكيلا في المال ، على نحو يكون له
الصفحه ٢٩١ :
البيع» (١) وهو كما مرّ يتحقّق بأوّل وجود الطبيعة ، فهو قرينة على
أنّ المراد من قوله
الصفحه ٢٩٧ :
يعني أنّ العرف يعتقد أنّ هذا بيع حقيقة عند الفضولي ، فيكون المراد من
الصدق عرفا أنّه بعد الفراغ عن
الصفحه ٣٠٨ :
المشتري بماليّته ، ومنه إلى ملك البائع ثمّ تلفه مضمونا على المشتري.
وهذا المعنى
يمكن بعينه في
الصفحه ٣١٣ : ؛ لأنّ الفرض أنّه بعد الفسخ لا يصلح لأن يكون العبد باقيا في ملكه ، بل لا
بدّ من بيعه ثانيا ، وأمّا
الصفحه ٣١٥ :
ومنها ؛ شراء
العبد نفسه بناء على جوازه ، قال الشيخ قدسسره : إنّ الظاهر عدم الخيار فيه ، ولو
الصفحه ٣٢٢ : :
إنّ المانع التعليقي أو المقتضي كذلك لا يزاحم المقتضي التنجيزي في شيء من
الموارد ، لأنّ أمره في
الصفحه ٣٧٠ : بعدم الخيار له بمقتضى الأخبار من حين العقد ،
وفي مورد كان له خيار المجلس الحكم بعدمه له أيضا من حين
الصفحه ٣٨٢ : .
فحينئذ ؛ لو
أسقط هذا الحقّ من اليوم الوسط فلا يعقل بقاؤه في اليوم الثالث إلّا بأن يكون
الزائل عائدا
الصفحه ٣٨٨ :
الرضا من الخارج يوجب السقوط من دون لزوم صدور تصرّف أصلا؟
فالبحث هنا في
مقامات :
أحدها
؛ أنّ
الصفحه ٣٩٠ :
قول الإمام عليهالسلام : «فإن أحدث فيه حدثا فذلك رضا منه فلا شرط له» بقوله :
وما الحدث؟
فمنه
الصفحه ٣٩٣ : حلّل حراما» (٢).
وأمّا ما ورد
من اعتبار كون الشرط الجائز موافقا للكتاب (٣) فالمراد منه عدم المخالفة