وثالثها ؛ الإجارة.
ورابعها ؛ الهدية.
وخامسها ؛ الارتزاق.
لا إشكال ولا خلاف في حرمة الأوّل ، بل الإجماع بقسميه عليها ، بل قيل : إنّها من ضروريات الدين (١).
كما لا إشكال ولا خلاف في جواز الأخير ، إنّما الإشكال والخلاف في جواز الجعل والإجارة ، وفي تعيين موضوع الرشوة.
أمّا الأوّل ؛ فعن المفيد والقاضي : جواز الجعل للحكم بالحقّ مطلقا ، وخروج ذلك عن موضوع الرشوة ، ويلحق به الإجارة ، لاتّحاد حكمهما عندهم في هذا المقام (٢).
وعن «المختلف» : جواز الجعل والإجارة مع حاجة القاضي ، وعدم تعيين القضاء عليه ، وعدم جوازه مع عدم الحاجة ، أو تعيين القضاء عليه (٣).
وأمّا تعيين موضوع الرشوة ؛ فالظاهر أنّها الوصلة إلى الحاجة بشيء لا على نحو المقابلة بل على نحو إحداث الداعي في الشخص بدفع شيء إليه ليقوم بحاجته ، ويلزمه حسن التحفي وقبح إظهاره ، لوقوع الفعل ظاهرا بغير المقابلة وإن كان في الباطن مع المقابلة.
وإليه يرشد ما ذكر شيخ مشايخنا رحمهالله في «الجواهر» في توصيف الرشوة
__________________
(١) لم نعثر على هذا القول.
(٢) المقنعة : ٥٨٨ ، المهذّب : ١ / ٣٤٦.
(٣) مختلف الشيعة : ٥ / ١٧ و ١٨.