حيوان ، مع قطع النظر عن الجهات الاخر ، وإلّا فقد يحرم من بعض الجهات ،
ككون الصورة صورة أجنبيّة معيّنة يوجب النظر إليها حصول الاطّلاع على ذي الصورة ،
فإنّه ربّما يحرم إذا صار ذلك مقدّمة للحرام.
بل وكذا يحرم
إذا كان النظر بشهوة ، وإن لم تكن الصورة صورة أجنبيّة معيّنة ، لظهور تحريم تحريك
الشهوة بالنظر ، إلّا على الزوجة أو المملوكة.
ومن هنا يظهر أنّ
النظر إلى المرآة الحاكية عن صورة الأجنبيّة أيضا محرّمة.
أمّا مع كون
النظر محرّكا للشهوة ؛ فلما عرفت ، من غير حاجة إلى دعوى شمول الآية ، والخبر .
وأمّا مع عدمه
؛ فلإمكان دعوى دلالة آية الغضّ عليه بمدلولها اللفظي ، للملازمة العرفيّة بين حرمة النظر
إلى الأجنبيّة وحرمة النظر إليها في المرآة ، فتكون الدلالة ؛ دلالة التزاميّة
بالبيّن بالمعنى الأعم.
وقد عدّها
بعضهم من الدلالة اللفظيّة.
أو يقال : إن
سلم عدم الدلالة لفظا وجب الحكم بالتحريم من باب تنقيح المناط القطعي ، وهو
الاطّلاع على عورة الناس ، وهو محرّم قطعا ، فيكون الحكم بها في ما نحن فيه من جهة
وجود ذلك المناط القطعي.
بل قد يقال :
لازم هذا الوجه حرمة النظر إلى عكس صورة أجنبيّة معيّنة إذا كان حاكيا عن جميع
خصوصيّاتها ، لأنّ النظر إليه حينئذ موجب للاطّلاع عليها
__________________