الصفحه ٢٢٨ : الاستناد ؛ لأنّه يختلف التقريب على
اختلاف المسلكين.
أمّا الأوّل ؛
فتقريبه محاذيا لما في الكتاب أن يقال
الصفحه ٢٦٠ : السلطنة فلا وجه له ، واستعمال الملك في كلماتهم وإطلاقه في الأخبار على
السلطنة المحضة الّتي هي من قبيل
الصفحه ١٦ : القواعد جواز المعاوضة وصحّة البيع في كلّ ما ثبت فيه الماليّة ، ولا ريب في
ثبوت الماليّة في كلّ ما له منفعة
الصفحه ١٧٤ : استعمال
الشراء في البيع كثير.
بل قيل : إنّه
لم يرد في الكتاب العزيز غيره ، نحو : (وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ
الصفحه ٤٨٦ : الوصف عمّا وصف ، كما أوضح ذلك في باب ظهور العوضين على
خلاف الشرط ، أو الوصف في أواخر كتاب البيع
الصفحه ٦٠٦ : الحديث في الصفحة : ٤٣٥ من هذا الكتاب ، ولاحظ! المكاسب : ٥ / ٢٧٥.
(٣) لاحظ! المكاسب :
٥ / ١٦٢.
الصفحه ٦٠٩ : مقوّما للمبيع وجزءا له غالبا ، فهذه إنّما هي عناوين للمبيع ذكرت
بصورة الشرط ، وليس كاشتراط الكتابة وغيرها
الصفحه ٤٦٧ : .
والثالث
الأخبار (٧) ، ولكنّها ظاهرة في فساد البيع بعد ثلاثة أيّام ، فإنّ
مضمونها أنّه لا بيع له أو لا بيع
الصفحه ٥٦٤ : في الخارج يكون غير مخالف
للكتاب ولم يكن موافقا له ، بل هما في الخارج متلازمان ، ولكن بحسب جريان الأصل
الصفحه ٢٠ : تبعه إلّا أن تبيّن له» (٢) ، وظاهر النهي
في أمثال المقام الفساد ، وتطبيقه على القواعد ـ كما في النظائر
الصفحه ٥١٠ :
العبد الكتابة ، لأنّه لمّا يشمل مثل الشركة الحاصلة بسبب الصبغ والخياطة ، فشموله
له لذلك أولى.
وبالجملة
الصفحه ٢٢٤ : يعتبر في العقد بالرضا ، ويكون حاله كحال «لا
صلاة إلّا بفاتحة الكتاب» (١) حيث إنّه يدلّ على اعتبار فاتحة
الصفحه ٢٠٢ : الأقسام ، بل وفساد ما ذكره في «المسالك» عند قول المحقّق في كتاب
الطلاق : (ويشترط في الصيغة تجريدها عن
الصفحه ٣٢٥ : ، أو الحرام فالشرط فعله ، فهو
المخالف للكتاب والسنّة ، ولا يجوز اشتراطه ، هذا ملخّص ما أفاده في باب
الصفحه ٥٨٩ : الباب ٥ من كتاب الصلح) ، «منه رحمهالله». لاحظ! جواهر الكلام : ٢٦ / ٢١٧ ـ ٢١٩.
(٣) لا إشكال في
اعتبار