الصفحه ٥٦٥ : مخالف للعمومات المرخّصة في الكتاب (١) ، غير مفيد
شيئا من حيث إحراز الشرط وجريان الأصل ، مع احتمال أن
الصفحه ٥٦٧ :
في المقام مخالف للكتاب ؛ لكونه بنفسه واردا على الحلال ومحرّما له ، كما لا يخفى
الصفحه ١٨٩ : إلّا عند الموت ولا كفّارة
في التركة) (١) انتهى.
وعن كتاب
الإيلاء منه : (وهل يشترط تجريده عن الشرط
الصفحه ١٨٧ : ، وإنّما أذن له في التصرّف لنفسه ليسلم له الثمن ، وهذا
إنّما أذن له في التصرّف عن الآذن لا لنفسه.
قال بعض
الصفحه ٣٢٤ :
الّذي اعتبر في نفوذ الشرط عدم مخالفته له هو الّذي يثبت على وجه غير قابل
للتغيّر بالشرط لأجل تغيّر
الصفحه ٤٠٨ : كان له الخيار في حل العقد ، أو كان له فسخ العقد ، وهو لا إشكال في
جوازه عندنا ، والأصل فيه الأخبار
الصفحه ١١٧ : لا مدخليّة له في كيفيّة تأثير الأسباب ، وإنّما القصد له مدخل في إرادة
مدلول الإنشاء وإطلاقه أو تقييده
الصفحه ٣١٣ : البائع الكافر فليس له
الخيار ، والمشتري المسلم فله الخيار ، قال قدسسره في محكيّ
الصفحه ٥٧ : من الغرق ، بخلاف ما لو قال له
ذلك في ساحل البحر ، وإن ألقاه بأمره ، لظهور عدم عود نفع من ذلك إليه
الصفحه ١٩٥ : يتصوّر وقوعه فضلا عن النزاع في صحّته وبطلانه ، والتعليق
بمعنى آخر خال حينئذ عن محلّ الكلام ، أي إظهار
الصفحه ٦١٩ : الخيار ـ مدّ ظلّه ـ هنا ، ثمّ شرع في البحث عن كتاب الغصب ، وقد
شرعت بكتابة إفاداته ـ مدّ ظلّه ـ الآن في
الصفحه ٤١٣ : فرض إعطاء الثمن فهو ممّا يكون باطلا مخالفا للكتاب
والسنّة ؛ إذ يعتبر أن يكون الانفساخ شرعا بسبب وهو
الصفحه ٥٦٨ :
نعم ؛ [لو]
جعلنا المناط في البطلان المخالفة للكتاب لا يستلزم ذلك ، ضرورة أنّ عنوان
المخالفة للكتاب
الصفحه ٤٦ : الوجوب في صورة عدم توقّف وصول الحقّ إلى المدّعي على الكتابة ، فللأصل ،
وأمّا الوجوب في صورة التوقّف
الصفحه ٢٤٧ : الأولى ، ولا مناقشة في هذا الاستدلال إلّا ما ذكر في الكتاب ، من
دعوى وهنه بالنصّ الوارد في الردّ على