ومنها ما في
ذيل الصحيحة المتقدّمة عن «قرب الإسناد» قلت له : أرأيت إن قبّلها المشتري أو لامس
، [قال : فقال : «إذا قبّل أو لامس] أو نظر منها إلى ما يحرم على غيره؟ «فقد انقضى الشرط
ولزم البيع» .
ولا إشكال في
أنّ جميع هذه الأخبار مشتركة في جعل مناط سقوط الخيار تصرّف ذي الخيار.
ولكن الوجوه
المحتملة في ذلك عديدة :
أحدها
؛ كون المناط هو
مطلق التصرّف ، سواء كان دالّا على الرضا بالبيع وبقائه أم لا ، وعلى فرض كونه
بنفسه دالّا سواء قطعنا من الخارج أنّه ما تصرّف بعنوان الرضا أم لا ، فحينئذ يكون
المراد من قوله : «فذلك رضا منه بالبيع» جعل التصرّف ومطلق الحدث رضا تعبّديّا
بالبيع ، أي مجرّد التصرّف يكون بمنزلة الرضا بالبيع تعبّدا.
ثانيها
؛ أن يكون
المناط في السقوط هو التصرّف مطلقا ، ولكن السبب في جعله من جهة كونه دالّا على
الرضا بالبيع في غالب موارده ، ولو في بعضها لم يدلّ من جهة قرينة محفوفة بالكلام
دالّة على عدم كونه بعنوان الرضا ، فتكون الدلالة على الرضا في نوع موارده ولو
بالدلالة التصوريّة من قبيل الحكمة في جعله مسقطا للخيار.
وهذا من قبيل
الأوّل في عدم اعتبار استكشاف الرضا في الحكم بسقوط الخيار ، بل مع القطع بعدم
الرضا أيضا مسقط ، وإنّما الفرق بينهما أنّ الثاني لا
__________________