الصفحه ٣٦٢ : المجلس ، فيثبت في غيره
بعدم القول بالفصل ، وأمّا فيما فيه خيار المجلس ؛ فلا يمكن التمسّك فيه لإحراز
بقا
الصفحه ٣٦٦ : مفهوم الطائفة الاولى ، فإنّ [مقتضى] قوله : «ثلاثة أيّام
للمشتري» أنّه ليس بغير المشتري خيار ، سواء انتقل
الصفحه ٣٧٠ : موافقة الكتاب ، وهو قوله تعالى : (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) ، فإنّه في مورد لم يكن للبائع خيار المجلس يدلّ
الصفحه ٣٧٦ : شرطا
، وفي العقد الفضولي بعد الإجازة على القول بالنقل ، وحين العقد على القول بالكشف
حقيقة أو حكما
الصفحه ٣٨٨ : ، مع
أنّ الأخبار بأسرها ناطقة بأنّ المسقط هو الحدث.
وأمّا قوله : «فذلك
رضا منه» فليس دليلا على كون
الصفحه ٣٨٩ :
«فذلك رضا منه بالبيع» سواء جعل الجزاء نفس قوله : «فذلك رضا» أو جعل
الجزاء قوله : «فلا شرط له» وجعل
الصفحه ٣٩٠ :
قول الإمام عليهالسلام : «فإن أحدث فيه حدثا فذلك رضا منه فلا شرط له» بقوله :
وما الحدث؟
فمنه
الصفحه ٤٣٨ : .
وأمّا القول
بأنّ التدارك كاشف عن عدم ثبوت الضرر من رأسه ؛ فهو قول بلا دليل ، بل وخرص عليل ،
فإنّ العرف
الصفحه ٤٣٩ : قوله تعالى
: (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) (١) ، فإنّه لا يدلّ على أزيد من وجوب الوفاء ما دام العقد
باقيا
الصفحه ٤٤١ : يوجب الخيار ، أو
يوجبه على اختلاف الموارد. فالشيخ قدسسره أفتى فيهما بأنّ القول قول منكر ثبوت الخيار
الصفحه ٤٧٢ :
؛ استفادته من
الروايات.
أمّا رواية ابن
يقطين ؛ ففيها قوله : «باع البيع» المراد به المبيع ، فلمّا لم يطلق
الصفحه ٤٧٥ : » ، وكذلك سائر فقرات الروايات ، مثل قوله عليهالسلام : «من اشترى بيعا فمضت ثلاثة أيّام ولم يجئ
الصفحه ٤٧٧ : ،
فإنّها جعلت الموضوع نفس التأخير من الثلاثة بلا إشارة إلى العقد.
فالقول بأنّ
العقد مقتض للخيار وسبب له
الصفحه ٥٠٠ : الظاهر على خلاف الاولى ؛ لأنّ فيها قوله عليهالسلام : «ردّه على صاحبه إن كان الثوب قائما بعينه» (٢) بعد
الصفحه ٥٠٩ : الخاصّ وهو قوله عليهالسلام : «وإن كانت العين قائما بعينه فردّ» (٣) .. إلى آخره ،
فلا يصحّ الإطلاق