الصفحه ١٨٣ :
حيّ فبان أنّه ميّت (١) وقت العقد هل يصحّ فيه العقد فيه قولان للشافعيّة ، فإن
قلنا : لا يصحّ العقد
الصفحه ٢٠٨ : لكيفيّة
السببيّة ، فلا يتوجّه عليه حينئذ ما ذكر بوجه.
قوله
: (مع أنّ ما ذكره لا يجري في مثل قوله : بعتك
الصفحه ٢١٠ : وتأمّل!
اشتراط أهليّة المتعاقدين معا حين العقد
قوله
: (وإن كان لعدم الاعتبار برضاهما) (١).
لا يخفى
الصفحه ٢٢٣ : الاستدلال
مناف مع اختيار عدم اعتبار الاستناد ؛ إذ على القول بعدم اعتباره يصير حال العقد
الفضولي كعقد المكره
الصفحه ٢٣٥ :
قوله
: (وإن وجّهنا شراءه على وجه يخرج عن الفضولي) (١) .. إلى آخره.
وذلك لأنّ عروة
كان وكيلا في
الصفحه ٢٣٨ : البائع.
ولا يخفى أنّ
الولد نشأ عن الوطي بالشبهة حتّى في صورة الإجازة على القول بالكشف الحكمي ، لأنّ
الصفحه ٢٤١ : .
فيتعيّن أن
تكون من قبيل الثالث ، وبقرينة أنّ قول الإمام عليهالسلام في مقام تعليم المشتري : «خذ ابنه الّذي
الصفحه ٢٦٩ : المانع ، كما إذا كان المراد من مثل
قوله : صلّ في المسجد ، لزوم إيجاد الصلاة فيه ، ولو بإحداث المسجد
الصفحه ٢٧٥ : (١) ، للزوم الوفاء بالنذر واليمين ، فلا إشكال في كونه
دليلا للمقام أيضا.
وممّا يستدلّ
به للمقام قوله
الصفحه ٢٩٢ : أنّ تمامية قوله مبنيّ على أن يكون المراد من البائع العموم
الساري ، ومن المشتري أيضا كذلك ، ويكون
الصفحه ٣٠٢ : ؟ وجهان :
أمّا وجه عدم
ثبوته أن يقال : إنّ ظاهر قوله : «البيّعان بالخيار ما لم يفترقا» اعتبار التعدّد
في
الصفحه ٣٣٤ : في كلام
الشيخ قدسسره من القول بعدم حصول خيار التخلّف على القول
الصفحه ٣٥٣ : قدسسره من التأمّل في ذلك (١).
وظهر أيضا
المراد بالرضا في قوله : «فإذا افترقا فلا خيار بعد الرضا
الصفحه ٣٥٦ : يمكن
أن يصير ما جعل غاية.
فحينئذ لا بدّ
إمّا من القول بكون الخيار باقيا إلى أن يسقط بأحد المسقطات
الصفحه ٣٥٧ : ما حصل مع كونه ممكن
الحصول ؛ لأنّ الاجتماع في المجلس بعد باق ، فلا بدّ من القول ببقاء الخيار إلى أن