الصفحه ١٠٨ :
في مدّعاه راجعا إلى السيرة ، مع أنّ قيام السيرة متمّم لما ادّعاه من
الغرابة.
قوله
: (مع أنّ
الصفحه ١٠٩ :
قوله
: (وأمّا كون التلف مملّكا للجانبين ، فإن ثبت بإجماع أو سيرة ، كما هو الظاهر كان
كلّ من
الصفحه ١١٢ :
بعض الأساطين ، وليس الغرض إلّا التشنيع على القول بالإباحة بأن حكم النماء
حينئذ بجميع التقادير
الصفحه ١١٥ : استصحاب الملك ، ولو مع الشكّ في التزلزل والاستقرار.
قوله
: (ومنشأ هذا الاختلاف ؛ اختلاف حقيقة السبب
الصفحه ١١٧ :
قوله
: (فجواز تملّكه عنه بالرجوع فيه من دون رضاه مناف للسلطنة [المطلقة]) (١).
وفيه ؛ أنّ ذلك
إنّما
الصفحه ١١٨ :
قوله
: (ومنه يظهر جواز التمسّك بقوله عليهالسلام : «لا يحلّ مال امرئ إلّا عن طيب
نفسه
الصفحه ١٢٣ :
قوله
: (الرابع : أن يراد من الكلام المحلّل خصوص المقاولة) (١).
لا يخفى عليك
أنّ هذا المعنى إنّما يتمّ
الصفحه ١٤٢ :
جريان المعاطاة في غير البيع
قوله
: (ولو كانت هذه إجارة فاسدة لم يجز له العمل ، ولم يستحق اجرة مع
الصفحه ١٥٤ : سائر موارد
التخلّص عن حقّ الغير مع الاشتباه.
لو تصرّف في العين
قوله
: (ولو تصرّف في العين تصرّفا
الصفحه ١٥٦ : عدمه.
قوله
: (والأقوى عدم ثبوت خيار الحيوان هنا) (١).
أي : وإن بنينا
على كون المعاطاة بيعا فالأقوى
الصفحه ١٥٨ : أثر المعاطاة على التقابض ، لا بقصد الإنشاء فيما ذكره من ترتّبه على
الإنشاء القولي الغير المعتبر ، أو
الصفحه ١٦٧ : الماهيّة العرفيّة ، وحينئذ فمع
إقامة الدليل على شيء منها من جهة الشرع فالأصل فيها الصحّة.
قوله
: (ولعلّ
الصفحه ١٦٨ : القرائن الخارجيّة.
قوله
: (ويمكن أن ينطبق على ما ذكرنا الاستدلال المتقدّم) (١).
لا يخفى عليك
ما في هذا
الصفحه ١٦٩ :
قوله
: (وقد عرفت سابقا أنّ تعريف البيع بذلك تعريف بمفهومه الحقيقي) (١).
وفيه ما قد
عرفت من أنّ
الصفحه ١٧١ : معا باعتبار الفاعليّة ، كما في قوله عليهالسلام : «البيّعان بالخيار ما لم يفترقا» (١).
ولكن لمّا كان