الصفحه ٢٠٩ :
قوله
: (مع أنّ ما ذكره لا يجري في غيره من العقود الّتي قد يتأخّر [مقتضاها]) (١) .. إلى آخره
الصفحه ٢٤٤ : قوله : لأنّها مسكر ، فلا يخلو إمّا أن يستفاد إلغاء خصوصيّة إسكار الخمر في
كونه علّة للحرمة ، بل الإسكار
الصفحه ٣٥٤ : المنصرف من قوله : «حتّى يفترقا» هو الافتراق
الناشي عن رضائهما معا (١).
ويدلّ عليه
صحيحة الفضل المتقدّمة
الصفحه ٥١٦ : قوله عليهالسلام : «أيّما رجل اشترى شيئا وبه عيب أو عوار» (٢) .. إلى آخره ،
وكذلك غيره ، إنّما مساقها
الصفحه ٥١٨ : فتصير المنفعة المقصودة منه كمنفعة الخمر وغيرها ممّا لا ماليّة
لها ، فيدخل ما نحن فيه في قوله : «إنّ الله
الصفحه ٥٢٧ : وقوع شيء منه في مقابل وصف الصحّة ، فكيف
يمكن القول بعدم استحقاقه جميعه ، وكذلك استصحاب عدم اللزوم
الصفحه ٣ :
التكسّب بها ، بل ممّا يجب إيجادها كفاية ، ولو مع أخذ العوض.
قوله
: (ومعنى
حرمة الاكتساب : حرمة النقل
الصفحه ٤ : المثمن ، لفرض تحريم الشارع لجميع المنافع ، وإيجاب ذلك
لسقوطه عن الماليّة.
وكذلك قول
الصادق عليهالسلام
الصفحه ٩ :
قوله
: (وإلّا فرواية الجواز لا يجوز الأخذ بها من وجوه لا تخفى) .. إلى آخره (١).
قد عرفت أنّ
الصفحه ١٢ : .
قوله
: (وقد ذكر العلّامة رحمهالله هنا من المحرّمات بيع
عسيب الفحل (١)) .. إلى آخره (٢).
اعلم! أنّ ما
الصفحه ١٨ :
التكسّب بالخمر
قوله
: (والمراد به إمّا أخذ الخمر مجّانا) .. إلى آخره (١).
لا وجه للأخذ
بقصد
الصفحه ٢٢ : ، وكان المشتري موثوقا بتقواه وأن يكسرها أمكن القول بصحّة
البيع ، ومثله باقي الامور المحرّمة كأواني
الصفحه ٢٥ :
بيع العنب ممّن يعمله خمرا
قوله
: (المسألة الثالثة : يحرم بيع العنب ممّن يعمله خمرا بقصد أن يعمله
الصفحه ٢٨ :
قوله
: (وقد يستشكل في صدق الإعانة) .. إلى آخره (١).
الأقوال في ذلك
ثلاثة :
أحدها
: كون الإعانة
الصفحه ٢٩ : ، لظهور عدم وقوع هذا القصد
من المسلم.
قوله
: (وتوهّم أنّ الفعل مقدّمة له) (٢).
أي الشراء
مقدّمة