الصفحه ١٣٢ :
قوله
: (أو كونه بيعا بالنسبة إلى من يعطى أوّلا ، لصدق الموجب عليه (١)).
الإعطاء أوّلا
وإن ذكره
الصفحه ١٣٣ : عدم قصد الإنشاء ظاهر.
قوله
: (فيكون إطلاق المعاطاة عليه من حيث حصول المعاملة فيه بالعطاء دون القول
الصفحه ١٣٧ :
قوله
: ([ودعوى أنّ الملك التقديري هنا أيضا لا يتوقّف على دلالة دليل خاصّ ...] مدفوعة
بأنّ عموم
الصفحه ١٣٨ : بالإباحة المطلقة بالخصوص كان
مقتضى الجمع بينه وبين دليل توقّف البيع على الملك ؛ القول بالملك التقديري ، لا
الصفحه ١٤٠ :
حصول الملكيّة له باليد لا لترتّبه على الإباحة ، وقوله : (فتأمّل) لعلّه
إشارة إلى ذلك.
قوله
الصفحه ١٤٤ : الزيادة سبب الضمان ، والفرض عدم الاستحقاق
إلّا بالضمان ، فلا يستحقّها.
قوله
: (وظاهر المحكي عن «التذكرة
الصفحه ١٥١ : المجانية ، وعدم الضمان ، كما هو مقتضى الإباحة.
فالحقّ أنّه
على القول بالإباحة الّتي لم يظهر لنا قائل ممّن
الصفحه ١٥٢ : : (ويحتمل العود) (١) ممّا لا وجه له.
قوله
: (ولو عادت العين بفسخ) .. إلى قوله : (أجودهما ذلك) (٢).
إنّما
الصفحه ١٦٠ :
التقابض بدون قصد الإنشاء ، كما عرفت.
قوله
: (وأمّا إن وقع الرضا بالتصرّف بعد العقد) (١).
قد
الصفحه ١٦١ : ء اللفظي وعدم كفاية الفعل بوجه ، فأراد إبطال قول
الخصم بأبلغ وجه ، لا أنّ النزاع إنّما هو مع قصد الإنشا
الصفحه ١٦٣ : ورود النصّ في غير الطلاق.
وبما ذكرنا
اتّضح ما في قوله رحمهالله : (بل لفحوى ما ورد من عدم اعتبار
الصفحه ١٧٠ :
فقوله : ملّكتك
هذا بكذا يمكن أن يكون من الهبة المشروطة فيها الثواب إن اريد من قوله : بكذا ،
بيان
الصفحه ١٧٦ : في القبول متعدّيا
إلى مفعول واحد لم نجد له أثرا في الأخبار والآثار ولا في العرف.
نعم ؛ يمكن
القول
الصفحه ١٧٧ :
الماضويّة لا دلالة فيه على اعتبار العربيّة بوجه.
هل يعتبر عدم اللحن في العقد؟
قوله
: (وهل يعتبر عدم
الصفحه ٢٠٢ : الأقسام ، بل وفساد ما ذكره في «المسالك» عند قول المحقّق في كتاب
الطلاق : (ويشترط في الصيغة تجريدها عن