الصفحه ٦٤ : بيع الأوّل دون الثاني.
قوله
: (وكأخبار بيع الأراضي الخراجية وشرائها) (١).
إشارة إلى
رواية أبي بردة
الصفحه ٦٩ : ، لاعتبارهم الماليّة وعدم تصريحهم
بجواز كون الثمن حقّا ، مع أنّه موضع البيان.
قوله
: (ولا ينتقض ببيع الدين
الصفحه ٧٣ : الانعتاق الحاصل بعد البيع.
قوله
: (مع أنّ النقل ليس مرادفا للبيع) (٢).
فيه ؛ أنّ ما
ذكره المحقّق
الصفحه ٨٠ : والقبول.
قوله
: (وكذلك لفظ النقل والإبدال والتمليك وشبهها ، مع أنّه لم يقل أحد بأن تعقّب
القبول له دخل
الصفحه ٨٢ : الطلبيّة لا
يوجدها المنشئ بالتلفّظ ، بل يكشف عنها بالوضع.
فالقول بحصول
الإيجاب من القائل بقوله : «اضرب
الصفحه ٨٣ : ، وهو علم زيد ، وعلى نسب عديدة تحصل وتوجد بهذا القول
باعتبارات شتّى ، فباعتبار كون هذا كلاما تامّا يصدق
الصفحه ٨٤ : الله ، وقول الزوج لزوجته : أنت طالق.
واستشكلوا
الوقوع هنا بصيغة الماضي ، مع أنّهم لم يستشكلوا وقوعه
الصفحه ١٠٦ : .
قوله
: (فيكون كتصرّف ذي الخيار ، والواهب فيما انتقل عنها بالوطء [والبيع والعتق]
وشبهها) (١).
أي : كما
الصفحه ١٢٩ : المعاطاة من الإعطاء والإيصال رأسا
قوله
: (ثمّ لو قلنا بأنّ اللفظ الغير المعتبر في العقد كالفعل في انعقاد
الصفحه ١٣٠ :
تميّز البائع من المشتري في المعاطاة الفعليّة
قوله
: (الثالث : تميّز البائع عن المشتري في
الصفحه ١٣١ :
حيث المقام والمحلّ أيضا.
قوله
: (ففي كونه بيعا وشراء بالنسبة إلى كلّ منهما) (١).
وفيه ؛ أنّه لو
الصفحه ١٣٤ : ، وكونه القدر المتيقّن من
مورد المعاطاة لا يخلو من شيء.
قوله
: (وهذا بعيد عن معنى البيع وقريب إلى الهبة
الصفحه ١٣٩ : الخيار ، فلا حاجة إلى الالتزام بالملك التقديري في شيء من
الموارد الّتي ذكروها.
قوله
: (ومقتضى ذلك أن
الصفحه ١٤٣ : حتّى يستدلّ بهما عليهما.
قوله
: (لكون الفعل مفيدا للتمليك فيهما) (١).
وفيه ؛ أنّ
الفعل الّذي لم
الصفحه ١٤٦ :
عدم جريان المعاطاة في الوقف
قوله
: (ولأجل ما ذكرنا في الرهن يمنع من جريان المعاطاة في الوقف