الصفحه ٥١٧ : المعاملة ، والقول بالكشف أو الفسخ أو غيره لا دليل عليه أصلا ،
فلا مانع منه ، فالقول بعدم سقوط الأرش في
الصفحه ٥٣٠ :
الاستصحاب ، بخلاف قول منكره ، فإنّه لما يدّعي المانع مع أنّ الأصل عدمه
فقوله مخالف للأصل
الصفحه ٥٣٣ : تأخّر الفسخ عن زمان يمكن أن يؤثر ويقع صحيحا ، فالظاهر أن القول قول من يدّعي
الصحّة لجريان أصالة الصحّة
الصفحه ٥٤٣ : فقط بلا تكفّل للثاني ، ولكنّ الاحتمال الأوّل بعيد ؛ لأنّ قوله عليهالسلام : «أحداث السّنة» أنّ للسنة
الصفحه ٥٥٢ : ، فإنّه يمكن الالتزام فيها بالقول بأنّ
الشرط لما كان هو ما يدلّ على الربط بين الشيئين ، فلازم أن يكون ذلك
الصفحه ٥٦١ : الحكم إنّما هو الكبرى المستفاد من قوله عليهالسلام :
__________________
(١) وسائل الشيعة :
٢١ / ٢٩٧
الصفحه ٥٨٦ : بنفسه إثبات قابليّة المحلّ يقرّب القول بالتناقض ، إلّا أن ينكر شمول
العموم من أوّل الأمر لمثل هذا الإنشا
الصفحه ٦٣٧ : والسنّة........................................ ١١٧
القول بالملك اللازم
قول ثالث
الصفحه ١ :
بسم
الله الرحمن الرحيم
تقسيم المكاسب بحسب الأحكام الخمسة
قوله
: (قد جرت عادة غير واحد على
الصفحه ٢ : عرفت من اعتبار الخصوصيّة في العين في
المثالين ، ولو لخصوص المشتري الخاصّ.
قوله
: (فتأمّل) (١).
وجه
الصفحه ٦ : والتحويل الّذي لا يقول به أحد) (١).
بيع أبوال ما يؤكل لحمه
قوله
: (بجواز شربها اختيارا ، كما عليه جماعة
الصفحه ١٠ : ينتفع
بها في الزرع والغرس) (٥) ، انتهى.
بيع المني
قوله : (ولو
وقع فيه فكذلك) (٦) .. إلى آخره.
ولا
الصفحه ١٤ : الفحل ، فهو حكاية مذهب المخالفين ، فلا
يتوهّم متوهّم أنّه اعتقاده (٣).
قوله
: (وعلّل في «الغنية
الصفحه ١٥ : المصنّف رحمهالله بقوله : (لا ينتفع به المشتري) (١) فلا يصح البيع
لذلك.
قوله
: (وإن أوقع) (٢).
العقد
الصفحه ١٦ : (٢).
المعاوضة على الميتة
قوله
: (تحرم المعاوضة على الميتة وأجزائها) .. إلى آخره (٣).
أقول
: لا ريب أنّ
مقتضى