ومن ذلك ظهر دفع توهّم أنّ ذكر المشتري والخيار له من جهة أنّ المبيع كان هو الحيوان فقط ، وكان المشتري هو صاحب الحيوان ، فلا يدلّ على عدم الخيار للبائع إذا كان هو صاحب الحيوان لأجل كون الثمن حيوانا.
توضيح الدفع ؛ أنّ تكرار لفظ «المشتري» والاكتفاء به يشهد أنّ الخيار في المعاملة الّتي فيها الحيوان مختصّ بالمشتري إذا كان المبيع حيوانا ، مع أنّ غالب الأخبار مطلق من جهة كون الثمن حيوانا وعدمه ، فاختصاص الخيار بالمشتري في مطلق المعاملة الّتي فيها الحيوان ظاهر كمال الظهور في عدم ثبوت الخيار للبائع ، ولو كان هو صاحب الحيوان أيضا.
بل اقتران ذكر خيار الحيوان بخيار المجلس الثابت للمتبايعين مع تخصيصه في الحيوان بالمشتري ممّا يوجب الاطمينان بأنّه ليس للبائع خيار ، ولو كان ممّن انتقل إليه الحيوان ، وإلّا لكان مقتضى المقام الاستفصال.
وأمّا حمل قوله : «وصاحب الحيوان بالخيار» على المشتري من جهة كون الغالب في كلّ معاملة حيوانيّة كون الحيوان هو المبيع ، فيكون المشتري هو الصاحب فممّا لا بأس به ، بل قريب.
بل في بعض الأخبار التصريح بكون المراد من صاحب الحيوان هو المشتري ، كما في خبر ابن فضّال السابق ، وصاحب الحيوان المشتري بالخيار ثلاثة أيّام فيتعيّن حينئذ هذا الحمل ، كما لا يخفى.
بقي الكلام في الطائفة الرابعة ، فإنّها ظاهرة جدّا في ثبوت الخيار لكلّ من البائع والمشتري في مطلق معاملة كانت فيها حيوان ، سواء كان المثمن فقط أو الثمن كذلك أو كلاهما ، فيعارض الأخبار السابقة الدالّة على اختصاص الخيار