وأمّا في صورة
ثبوت خيار المجلس ؛ فاستصحاب أصل بقاء الخيار بعد انقضاء المجلس ممّا لا وجه له ؛
لأنّ من أقسام القسم الثالث من استصحاب الكلّي وهو الشكّ في حدوث فرد يكون باقيا
على فرض حدوثه حين حدوث الفرد المقطوع ارتفاعه ، وذلك لأنّ كلّ واحد من الخيارات
حقّ غير الآخر ، فقبل انقضاء المجلس لو كان خيار الحيوان ثابتا يتحقق حقّان
وخياران.
والشاهد على
ذلك أنّه بإسقاط أحدهما لا يسقط الآخر ، وحينئذ نقول : إنّه نشك حين حدوث خيار
المجلس أنّه هل حدث خيار آخر أم لا؟ فخيار المجلس المتيقّن حدوثه نقطع بزواله ،
وأمّا خيار الحيوان ؛ فنشكّ في أصل حدوثه ، فكيف يستصحب الخيار الثابت سابقا؟
نعم ؛ يمكن
استصحاب السلطنة على الفسخ الثابت في المجلس الّتي هي نتيجة الحقّ وأثر الخيار ؛
إذ السلطنة لا تعدّد فيها بتعدّد سببه ، ولا يختلف نوعها بتبدّل الخيار ، فلا مانع
من استصحاب السلطنة على الفسخ.
وأمّا إذا كان
الثمن حيوانا بالنسبة إلى من انتقل إليه الحيوان ؛ فيجري فيه ما تقدّم بعينه ،
وأنّ مقتضى الأصل هو اللزوم فيما إذا لم يكن خيار المجلس في البين ، والأصل بقاء
السلطنة فيما إذا كان خيار المجلس ، فالأصل العملي هنا أيضا يختلف حسب اختلاف ثبوت
خيار المجلس وعدمه.
وأمّا العمومات
؛ فقد تمسّك الشيخ بمثل ذيل رواية الفضيل الواردة في خيار المجلس من قوله : «وإذا
افترقا وجب البيع ، ولا خيار بعد الرضا» ، فإنّه يدلّ بالعموم على لزوم البيع مطلقا بانقضاء
المجلس خرج عنه المشتري إذا كان
__________________