ولمّا كان التحقيق كون الغاية غاية للحكم والجعل ، فالحقّ أنّ الإكراه على الافتراق لا أثر له شرعيّا ، بل الافتراق بمجرّد حصوله يوجب سقوط الخيار ، سواء كان قادرا على الفسخ ولم يفسخ حتّى حصل الافتراق بالإكراه ، أو كان ممنوعا عنه ، فإنّ منعه عن الفسخ لا يوجب زوال الخيار في مورد لم يزل الخيار بزوال موضوعه.
والحاصل ؛ أنّه لا مدخليّة لمنعه عن الفسخ في بقاء الخيار مع الافتراق المكره عليه وعدم منعه ، بعد كون الافتراق إذا تحقّق بأيّ نحو يوجب زوال الخيار.
كما أنّه لو بنينا على عدم الخيار بالإكراه على التفرّق عدم الخيار بالافتراق المكره عليه ، وقلنا : إنّه كالعدم في بقاء الخيار لا نفرّق أيضا بين أن يكون ممنوعا عن الفسخ أو لا ، فالتفصيل بين ما إذا كان مع الإكراه على الافتراق ممنوعا عن الفسخ أيضا فيكون خياره باقيا ، أو لا يكون ممنوعا ، فلا يبقى خياره بعد الافتراق ، ممّا لا وجه له.
اللهمّ إلّا أن يكون النظر إلى مقتضى الامتنان ، فإنّه مع المنع عن الفسخ والإكراه على الافتراق كون الافتراق موجبا لزوال الخيار خلاف الامتنان ، فالامتنان يقتضي بقاء الخيار ورفع أثر الافتراق ، بخلاف ما إذا كان قادرا على الفسخ ، فليس امتنان في رفع أثر الافتراق المكره عليه ، بناء على كون رفع الخيار من آثاره ، فتأمّل جيّدا.
ومع ذلك كلّه ؛ التحقيق ما عليه الأصحاب من عدم زوال الخيار بالإكراه بشرط المنع عن الفسخ ، وأنّ الغاية غاية للخيار لا للجعل ، لأنّ الجعل أثر آنيّ