الصفحه ٥٢١ :
الصورة الثالثة ، وهي أن يكون المراد من التبرّي ، التبرّي عن الخيار الّذي هو حكم
العيب ، وإلّا فالتبرّي عن
الصفحه ٥٨٦ : الإنشاء وفساده ،
وإدخال الإنشاء في دليل الوفاء وشمول العموم له الحكم بعدم صحّة الشرط لعدم تكفّل
العموم
الصفحه ١٦٣ :
الفروع من صحّة عقده ، ولو مع التمكّن من التوكيل وإجراء هذا الحكم في جميع
عقوده وإيقاعاته مع عدم
الصفحه ٢١٣ :
صحيح ، فلا يتحقّق أداؤه في صورة التلف أصلا.
وعلى هذا تكون
الرواية لبيان حكم صورة التلف ، [ولا يعلم
الصفحه ٢٢٩ : الوفاء به ، سواء
قلنا : إنّ مفاد (أَوْفُوا) حكم وضعي ـ كما هو الحقّ على ما سيأتي ـ أو أنّه حكم
تكليفي
الصفحه ٢٥٣ : ، وحينئذ يمكن أن يقال بأنّ الحكم بالصحّة حكم
تعبّدي كما في الحكم بالصحّة في التجارة بمال الصبيّ حسب ما يأتي
الصفحه ٢٨٥ : الّذي أفاده قدسسره ، من أنّ ملاحظة حكمة الخيار تبعّد ثبوته للوكيل
المذكور (٢).
ففيه ؛ أنّ
الحكمة وإن
الصفحه ٣٠٣ : أنّه
على هذا لا تقييد في الحكم ، فيرجع الكلام إلى أنّ البيّعين ما لم يفترقا ولم يحصل
لهما صفة الافتراق
الصفحه ٣٢٦ :
الواجب والحرام ، فإنّهما ثبتا عن اقتضاء ، فإذا طرأ عليها عنوان آخر ،
يقتضي الحكم على خلاف ما ثبت
الصفحه ٤٨٠ : عصيان مخصوص.
وكذلك مثل شخص
سفر إذا حكم الشارع لكونه محرّما بوجوب الإتمام فيه ، وشخص هذا السفر إذا
الصفحه ٥٧٦ :
يتمّ هذا البيان لما يورد عليه ، فالأحسن تغييره وتبديله بما نشير ، وهو أنّ الحكم
الفعلي بالإباحة يتوقّف
الصفحه ١٣ :
«نهي عن بيع المضامين» (١) أي ما في أصلاب الفحول (٢) ، انتهى.
ثمّ إنّ
المصنّف لما بيّن حكم هذا
الصفحه ٤٣ :
جائرا ، لتقييده في الأخبار بكونه في الحكم (١) ، فلا إشكال
بالنسبة إلى الحاجة الاخرى غير الحكم
الصفحه ٤٤ : إلى
البيان حكم الجعل والإجارة ، لوقوع الخلاف فيهما ، كما عرفت.
والسرّ في عموم
التحريم هنا أنّ القضا
الصفحه ١٠٩ : الملكيّة إلّا
في الزمن المتيقّن حكم بتحقّقها في آخر أزمنة إمكانه ، وهو أنّ ما قبل التلف ، كما
حكم به قبل