الصفحه ٥٧٤ :
وأيضا ؛ لا
يستلزم أن يثبت الحكم بلا علّة ، بل نفس عدم المصلحة الملزمة وعدم المقتضي الآخر ،
أمر
الصفحه ٤٥ : الغرض إيراث الداعي للحكم ؛ أمر
باطني غير مظهر ومذكور.
ولذا حكم
بكونها غلولا ، ومع عدم هذا الغرض في
الصفحه ١٤٤ : ما ذكره ، وإنّما المراد من العبارة أنّ من
خالف في البيع من العامّة حيث حكم بتحقّقه بالتعاطي خالف في
الصفحه ٢٣٨ :
عن دين البائع من أنّه هل باع بلا إذن من أبيه أو أنّه يدّعي الوكالة عنه (١).
ومثل حكمه
الصفحه ٢٤١ :
قولهم : رجل فعل كذا فله كذا ، حيث إنّ المحكوم عليه وإن كان فردا واحدا
إلّا أنّه يحكم بشمول حكمه
الصفحه ٢٩٠ : الأوّل.
ولكن التحقيق ؛
أنّه بناء على كون حكم الانقضاء معلّقا على افتراق البائع عن المشتري بما هما صرف
الصفحه ٣٧١ : انقضائه بعد القول بالفصل.
ولكنّك خبير
بأنّ عدم القول بالفصل في المقام ليس إلّا في الحكم الواقعي الفرعي
الصفحه ٥٧١ :
الشرط ، وأمّا في المحرّمات والواجبات يكون الحكم فيها اقتضائيّا أو غير
ذلك ، فلا يقتضي الجمع ، بل
الصفحه ٥٧٣ : فيها ذاتا.
هذا كلّه في
الإطلاق الذاتي ، وأمّا الإطلاق اللحاظي ، وهو أن يكون الحاكم ملاحظا للحكم
الصفحه ٥٧٨ : موقوف على أن
يكون علّة الحكم ومناطه نفس ذات الموضوع.
وأمّا فيما لم
يحرز ذلك ، وشككنا في كون الحكم
الصفحه ٣٩ :
بخصوصيّاتها ، وهو محرّم.
بل قد حكم
المحقّق الأردبيلي رحمهالله في كتاب الوديعة من «شرح الإرشاد
الصفحه ١١١ : استغراب الحكم ، والتشنيع على القائل بالإباحة والالتزام عليه
على جميع التقادير.
وحاصله ؛ أنّ
المأخوذ
الصفحه ٢٤٤ : العلّة ، ولا يمكن إسراء الحكم بهذه العلّة المحتمل اختصاصها بالمورد عن
موردها إلى غيره من الموارد.
الأمر
الصفحه ٣٢٥ : الشرط إذا ورد في مورد الحكم الغير الإلزامي لما يكون مرجع الحكم ،
كذلك إلى عدم مقتضي الحكم أصلا ، فلهذا
الصفحه ٣٧٤ :
وأمّا الابتداء
، فحكمه من هذه الجهة حكم خيار المجلس واتّحاد السياق فيها في حمل الظهور ، كما لا