الصفحه ٥٨٢ : الوفاء بالشرط مورد ؛ لأنّه من أوّل الأمر
لمعارضته للعقد سقط ، فليس بطلان مثل هذه الشروط لكونها مخالفا
الصفحه ٥٨٦ : ء ؛ لكون الحكم بصحّته ملازما لأمر عقلي
خارجي ، وهو قابليّة المحلّ ، وإلّا لم يترتّب على صحّة هذا الإنشا
الصفحه ٦١٠ : تعلّق بما هو من أجزاء المبيع وغيره ، وإلّا
لكان يجعل بنفسه في حيّز العقد.
وبالجملة ؛
التزاحم إنّما هو
الصفحه ٦١٨ : بعينه موجود في
المقام ؛ لكون وقوع العقد مبنيّا عليه ، فمع ظهور فساده لزم التخلف ، كما سبق.
الرابع
؛ لو
الصفحه ١٤٧ : ، ولا يجري ذلك في غيرها من الأوقاف (٢).
وبما ذكرنا
يتّضح الحكم أيضا في الرقبى والعمرى والحبس والسكنى
الصفحه ١٨٣ : عمران (٣) :
١٧٥.
(٤) تذكرة الفقهاء :
٢ / ٥٨٣ ـ ٥٨٤.
الصفحه ٦٢٩ : الإسلامي بقم ، سنة ١٤١٠ ه.
٢٥
ـ سنن الدار قطني ، تأليف علي بن عمر الدار قطني ، ط / عالم الكتب ، بيروت ،
الصفحه ١٣ : الكراء (٦).
وعن «الفائق»
للزمخشري : (النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم نهى عن عسب الفحل أي عن كراء [قرعه
الصفحه ١٠١ :
مضافا إلى
استلزام نفس هذا القول للقواعد الجديدة الّتي تقضي ضرورة الفقه بفسادها ، نبّه
عليها شيخ
الصفحه ٢٠٢ : الشرط والصفة في قول مشهور) ؛
قال رحمهالله : (نبّه بقوله : «على مشهور» ، على ضعف مستنده ، فإنّه
ليس
الصفحه ٢٠٣ : امرأته على تزويجها ، وسؤاله النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم فأجابه بأنّه لا طلاق قبل النكاح (٦) ، ولم يجبه
الصفحه ٢٣٧ :
الفضولي ؛ وذلك لإمكان علم عروة برضاء النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم بوقوعهما.
الأمر
الثالث : ظهور
الصفحه ٥٨٠ : ، بل يجري صيغة
الطلاق عند وجوب الوفاء بالشرط ، وهذا مخالف لكتاب الله وسنّة نبيّه
الصفحه ٥٨٩ : الحديث ؛ للعمل به ، حتّى أرسلوا في كلماتهم إرسال المسلّم إطلاقه ، أي نهي
النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم
عن
الصفحه ٥٩٠ : أنّه يوجب الفساد بلا كلام.
وأمّا على
الأوّل ، فإن قلنا بأنّ قوله عليهالسلام : «نهى النبي عن بيع