الصفحه ٢١١ : ، ثمّ بيان وجه الاندفاع ووضوح الدلالة.
قال في «العوائد»
بعد نقل الرواية : (ظاهر هذا الكلام على الطريق
الصفحه ٢٢١ :
بيع الفضولي
قوله
: (بعد اتّفاقهم على بطلان إيقاعه) (١) .. إلى آخره.
اعلم أنّ
المسلّم من
الصفحه ٢٣٠ :
من سائر العمومات التي لم يذكر فيها ذاك المخصّص أيضا كذلك ، وذلك بعد
اشتراكها مع عموم تلك الآية
الصفحه ٢٤٥ : حقّ رضي ،
وبعد إسقاط خصوصيّة السيادة ، وجعل الملاك رضاء صاحب الحقّ يتحصّل المعنى من أنّه
عصى آدميّا
الصفحه ٢٥٤ : مع إرادته ، وهذا أيضا بعيد
لوجهين :
[الوجه]
الأوّل : أنّ رضاه أو
إجازته بعد ظهور الربح لا تصيّر
الصفحه ٢٥٧ : العقد.
وفيه ؛ أنّ
إعمال الخيار في الفسخ له معنى محصّل ، إذ بعد ما كان الحقّ
الصفحه ٢٥٨ : زوال الخيار بعد التصرّف بأنّه رضا منه (١) ؛ إذ ظاهره
يعطي بأنّ مجرّد ترك الفسخ ليس مزيلا للخيار ، بل لا
الصفحه ٢٦٣ : والكبرى.
الثالث
؛ أن يكون
المراد به الاستصحاب ، بمعنى أنّ الأصل بقاء أثر البيع بعد الفسخ عند الشكّ في
الصفحه ٢٦٥ : مطلقا ، أي في جميع الأحوال ، لأنّه نقض للعقد
، ومن الأحوال التصرّف بعد الفسخ ؛ فيكون حراما بمقتضى إطلاق
الصفحه ٢٧١ :
الْبَيْعَ) (١) وآية (تِجارَةً عَنْ تَراضٍ) (٢) (٣).
والجواب عن ذلك
ما أفاده شيخنا قدسسره من أنّه بعد قول
الصفحه ٢٧٧ : بقاء سلطنته إعادة العين ، حتّى يجاب أنّه يستحيل اجتماع سلطنتين
على تلك العين (١) ، وأمّا بعد زوال
الصفحه ٢٨٢ : من لم يكن
وكيلا في المعاوضة ، بل كان وكالته منحصرا في العقد فقط.
وفيه ؛ أنّه
بعد أن كان العقد علّة
الصفحه ٢٨٣ : الفرق ليس بفارق حقيقة بعد اشتراكهما في صدق البيع
على الوكيل في كليهما.
فالحاصل ؛ أنّه
لا وجه لمنع صدق
الصفحه ٢٨٥ : (١).
ولكن قد مرّ
أنّ الفسخ ليس تصرّفا في المال بوجه من الوجوه ، وأنّه ليس إلّا حلّ العقد ، وأنّ
بعد الفسخ
الصفحه ٢٩٢ : ، إذ المتيقّن من دليل ثبوت الخيار
للعاقد في صورة القول به عند العقد ، لا لحوقه به بعده.
نعم ؛ يمكن