الصفحه ١٤٥ : في ذلك ، بل لا بدّ من تحقّق القبض بعده أيضا ، إلّا أنّ ذلك من جهة دلالة
الأدلّة على اشتراط القبض في
الصفحه ١٤٨ : بالإباحة معناه عدم جواز الرجوع إلى المثل أو القيمة بعد التلف ،
وإلّا فاللزوم مع الإباحة من المتنافيين
الصفحه ١٥٦ : للرجوع إلى المثل أو القيمة ، لعدم موجب له بعد عدم كون اليد
هنا موجبا للضمان بالبدل الحقيقي حالت عنه
الصفحه ١٥٨ : تقييده بصحّته كان
التقابض الحاصل بعده ـ لا بقصد إنشاء البيع به ـ معاطاة ، وهو صريح فيما ذكرناه من
ترتّب
الصفحه ١٦٤ : يشكّ
في اعتبارها فيها بعد الفراغ عن جهة تحقّقها من جهة اعتبار الشرع في ترتّب الأثر
عليها.
فإن كان من
الصفحه ١٦٦ :
وأمّا الثاني ؛
فلأنّ السؤال إنّما وقع عن حكم المعاملة بعد تقدّم المقاولة قبل تملّكه للمبيع
الصفحه ١٦٨ : كان التقابض على وجه البيعيّة ، كالتقابض الواقع بعد
البيع ، لا أنّه لا يكفي الإنشاء بالفعل ولو بضميمة
الصفحه ١٨٤ : .
وعن كتاب البيع
من «التذكرة» بعد ذكره اعتبار الجزم : (فلو علّق العقد على شرط لم يصحّ ، وإن كان
الشرط
الصفحه ١٩٠ : اللازم من العقود وجائزها ، وقد عرفت من كلماتهم أنّهم لم
يتعرّضوا لوجه الحكم ، بل أخذوا في التفريع بعد
الصفحه ١٩٢ : له ، لكنّه بعد الإظهار والكشف يحدث نسب عديدة
لم تكن حاصله قبل الكلام وهي الإظهار والإخبار والإعلام
الصفحه ١٩٣ : الموضوع له حتّى يلزم مجازيّة بالنسبة إليها بعد دخول حرف الاستفهام.
وكيف كان ؛
فالتفرقة بين الخبر والإنشا
الصفحه ١٩٥ :
الإنشائية أو الخبريّة ، وظاهر أنّهما بعد الحدوث لا يتصوّر فيهما التعليق
، ونحو هذا التعليق لا
الصفحه ٢٠٠ : بعد
الإيجاب ، فإنّه لا كلام أيضا في صحّة العقد معه ، ولا وجه لاعتبار العلم بترتّب
الأثر على الإنشا
الصفحه ٢٠٤ :
التعليلات والأدلة الظاهريّة الّتي لا يعوّل عليها لإثبات الأحكام إلّا أنّه بعد
الإجماع ـ بل الضرورة ـ على قدح
الصفحه ٢١٠ : أنّه
حينئذ يكون كالفضولي ، فيلحقه حكمه ، فيصحّ برضا متأخّر ، كالمكره إذا رضي بالعقد
بعد الإكراه ، وكون