الصفحه ٤٦ : المعاوضة حتّى يقتصر عليه ويرجع في غيره إلى أصالة البراءة.
قال في «المناهل»
: (إذا حكم الحاكم للمدّعي بعد
الصفحه ٥٠ : التورية
فيها بعد معلوميّة أنّ ترتّب المسبّبات على أسبابها لا تكون إلّا بالإرادة مستقلّة
بمن إليه الأمر
الصفحه ٦٦ : ، وإنّما يصير
مالا بسبب المعاوضة (٣).
ومن هنا لو غصب
الحرّ بعد الاستيجار ضمن الغاصب للمستأجر قيمة منافعه
الصفحه ٧٢ :
بعد العزل ، وقبل الدفع إلى الفقير.
ومنها ؛
المنافع المعيّنة الموقوفة بالوقف العام ، كما حقّق في
الصفحه ٧٤ : يكون مدلول «بعت» : «نقلت» بالصيغة.
أقول : بعد
التفطّن إلى المعنى الثاني لا ينبغي احتمال إرادة المعنى
الصفحه ٧٩ :
لا عبرة به بعد معلوميّة كلّي ما في الذمّة ، فحيث ذكروا العلم بالعوض ،
فالمراد بالغرر بالنسبة إلى
الصفحه ٨٨ : «السرائر» بعد ذكر اعتبار الإيجاب والقبول مفرعا عليه : (فإذا دفع قطعة إلى
البقلي أو إلى الشارب فقال : أعطني
الصفحه ٩٩ :
من الطرفين كذلك هنا تتحقّق باليد من بعد التسليطين على الوجه الّذي عرفت.
وكما لا تتحقّق
هناك
الصفحه ١٠٢ : ) (٣).
أي : ومع عدم
دخول التالف في الملك قبل التلف ومعه وبعده يكون ملك الآخر بغير عوض ، ونفى الملك
عن
الصفحه ١٠٩ : تلف المبيع في يد البائع استصحابا لملكيّة المشتري.
وفيه ما عرفت
من أنّه لا مجرى للأصل بعد قيام الدليل
الصفحه ١١١ : للمالك ممّا لا وجه له بعد فرض ثبوت جميع آثار الملك بالنسبة إلى
الأخذ ، وأيّ فرق بين هذا الأثر وسائر
الصفحه ١١٢ : ، وحدوث النماء في ملكه أيضا من تلك
الآثار ، ولا وجه لإخراج ذلك منها ، خصوصا بعد شمول الإذن له أيضا
الصفحه ١٢٠ : بالبطلان إنّما هو بعد إحراز عدم الحقّ وإلّا فمع إحراز الحقّ
ـ كما في صورة ثبوت الخيار ـ فلا يحكم العرف أيضا
الصفحه ١٢٤ :
وقع بالمقاولة أوّلا ، ثمّ البيع ثانيا بعد الشراء ، ويحرم إن وقع بالبيع
قبل الشراء.
ثمّ لا يخفى
الصفحه ١٢٨ :
الّذي لم يحصل فيه عطاء بعد.
وجعل الآخذ
إنشاء التمليك للعوض إنّما يصحّ لو بنينا على حصول الملكيّة