الصفحه ٥٦٣ : الّذي لا تأثير للمانع إلّا بعد تماميّته ، وهو لا
يتمّ إلّا بتحقّق الشرط ، فلا تصل النوبة إلى المانع أصلا
الصفحه ٥٦٦ : للمشهور (١).
ثمّ إنّه بعد
أن تحقّق أنّ المناط هو المخالفة ، وأنّ الشرط الغير المخالف صحيح ، فالآن نشرع
الصفحه ٦٠٨ : .
فالتحقيق ؛
أنّه بعد إسقاط مثل هذا الشرط لا يبقى بعد حق للمسقط بالنسبة إلى ما عرفت من
التوابع.
الصفحه ٦٢٥ :
وإذا افترقا وجب البيع
، ولا خيار بعد الرضا............................ ٣٦١
والمتبايعان بالخيار
ثلاثة
الصفحه ٣ : من
الإنشاء وترتيب الآثار.
أقول
: لا وجه
للالتزام بشيء منها بعد ظهور كون المراد من الحرمة في المقام
الصفحه ٥ : وبعض أقسام الكلب سيجيء ، بل سيجيء جواز بيع
العذرة للزرع ، كما عن بعضهم (١).
وفي «القواعد»
بعد عدّه
الصفحه ٨ : ، لكنّ البعد إنّما هو في تلك الرواية فقط ، لا في
باقي الروايات.
وحمل خبر المنع
على التقيّة أيضا غير
الصفحه ١١ :
بالنجاسة ، ويكون الوجه في الحرمة حينئذ عدم الانتفاع به خاصّة.
لكن ينافيه
قوله بعد ذلك : (فالمتعيّن
الصفحه ١٦ : رواية الصيقل (٤) على جواز
الانتفاع بجلودها ، فإذا لا مانع من جواز البيع بعد فرض ثبوت الماليّة التابعة
الصفحه ٢١ : جميعها بعد معلوميّة عدم دلالة النهي
عن الانتفاع بها بهياكلها المخصوصة على الفساد ؛ هو ما سيجيء تحقيقه من
الصفحه ٢٩ : بيع الخشب لمن يعلم أنّه يعمله صنما (١) ، مع بعد
حملها على صورة وقوع القصد إلى الإعانة على جعله صنما
الصفحه ٣٢ : النصوص المزبورة ـ منع جريان حكم
العورة عليه بعد انفصاله ، فليس حينئذ إلّا الكراهة) (١) ، انتهى
الصفحه ٣٤ : الإغراء
والتهييج لا فرق فيه بين المؤمنة والمسلمة والكافرة خصوصا بعد حكمهم بحرمة النظر
إلى نساء أهل الحرب
الصفحه ٣٧ : (٣) ، بل لا وجه للمنع عن البيع بعد فرض ثبوت الماليّة ،
وعدم إسقاط الشارع لها عنه بالمرّة.
ثمّ إنّ ما
الصفحه ٣٩ : لأجل الحكم ، أو لأجل أحد مقدّماته قبل الحكم ، أو بعده يعنون بعناوين خمسة
:
أحدها ؛
الرشوة.
وثانيها